( ولو لم يعلم به ) القاضي ( ولم يشهد ) به الشاهد أي : لا يجوز لكل منهما ذلك ( حتى يتذكر ) الواقعة بتفصيلها ، ولا يكفي تذكره أن هذا خطه فقط وذلك لاحتمال التزوير . والمطلوب علم الحاكم ، والشاهد ولم يوجد وخرج بيعمل به عمل غيره [ ص: 150 ] إذا شهدا عنده بحكمه ( وفيهما وجه ) إذا كان الحكم ، والشهادة مكتوبين ( في ورقة مصونة عندهما ) ووثق بأنه خطه ولم يداخله فيه ريبة أنه يعمل به . والأصح لا فرق لاحتمال الريبة . ولا ينافي ذلك نص رأى ) إنسان ( ورقة فيها حكمه ، أو شهادته ، أو شهد ) عليه ، أو أخبره ( شاهدان أنك حكمت ، أو شهدت بهذا على جواز اعتماده للبينة فيما لو نسي نكول الخصم ؛ لأنه يغتفر في الوصف ما لا يغتفر في الأصل ، ويؤخذ منه أنه يلحق بالنكول في ذلك كل ما في معناه ( فائدة ) الشافعي
كان السبكي في زمن قضائه يكتب على ما ظهر بطلانه أنه باطل بغير إذن مالكه ويقول : لا يعطى لمالكه بل يحفظ في ديوان الحكم ليراه كل قاض .