( فصل ) في التسوية
، وإن وكلا ، وكثير يوكل خلاصا من ورطة التسوية بينه ، وبين خصمه ، وهو جهل قبيح ، وإذا استويا في مجلس أرفع ، ووكيلاهما في مجلس أدون ، أو جلسا مستويين ، وقام وكيلاهما مستويين جاز كما بحثه ( ليسو ) [ ص: 151 ] وجوبا ( بين الخصمين ) الأذرعي ( في دخول عليه ) بأن يأذن لهما فيه معا لا لأحدهما فقط ، ولا قبل الآخر ( وقيام لهما ) ، أو تركه ( واستماع لكلامهما ) ، ونظر إليهما ( وطلاقة وجه ) ، أو عبوسة ( وجواب سلام ) إن سلما معا ( ومجلس ) بأن يكون قربهما إليه فيه على السواء أحدهما عن يمينه ، والآخر عن يساره ، أو بين يديه ، وهو الأولى لخبر فيه ، والأولى أيضا أن يكون على الركب ؛ لأنه أهيب نعم الأولى للمرأة التربع ؛ لأنه أستر ، ويبعد الرجل عنها ، وسائر أنواع الإكرام فلا يجوز له أن يؤثر أحدهما بشيء من ذلك ، ولا يمزح معه ، وإن شرف بعلم ، أو حرية ، أو ، والديه ، أو غيرها لكسر قلب الآخر ، وإضراره ، والأولى ترك القيام لشريف ، ووضيع ؛ لأنه يعلم أن القيام لأجل الشريف ، ولو قام لخصمه ، أو اعتذر له أما إذا سلم أحدهما فقط فليسكت حتى يسلم الآخر ، ويغتفر طول الفصل للضرورة ، أو يقول للآخر سلم حتى أرد عليكما ، واغتفر له هذا التكلم بأجنبي ، ولم يكن قاطعا للرد لذلك ، ومن ثم حكى قام لمن لم يظنه مخاصما فبان الإمام عنهم أنهم جوزوا له ترك الرد مطلقا لكنه استبعده هو والغزالي ، وأفهم قوله : ومجلس أنه لا يتركهما قائمين أي : الأولى ذلك ، وعليه يحمل قول الماوردي لا تسمع الدعوى ، وهما قائمان ، ولو قرب أحدهما من القاضي ، وبعد الآخر منه ، وطلب الأول مجيء الآخر إليه ، وعكس الثاني فالذي يتجه الرجوع للقاضي من غير نظر لشرف أحدهما ، أو خسته فإن قلت أمره بنزول الشريف إلى الخسيس تحقير ، أو إخافة له بخلاف عكسه فليتعين قلت ممنوع ؛ لأن قصد التسوية ينفي النظر لذلك نعم لو قيل : الأولى ذلك لم يبعد