( أو ) فليس له إحضاره ) إذ لا ولاية له عليه ، بل يسمع الدعوى ، والبينة ، ثم ينهي كما مر [ ص: 192 ] ( أو فيهما ، وله هناك نائب ) ، ومثله متوسط يصلح بين الناس ، وإن لم يصلح للقضاء ( لم يحضره ) للمشقة مع تيسر الفصل ( بل يسمع بينته ) عليه ادعى على ( غائب في غير ) محل ( ولايته
( ويكتب إليه ) في المسافة السابقة لسهولة الفصل حينئذ ( أو لا نائب له فالأصح ) أنه ( يحضره ) بعد تحرير الدعوى ، وصحة سماعها ( من مسافة العدوى فقط ، وهي التي يرجع منها مبكر ) إلى محله ( ليلا ) كما علم مما مر مبسوطا فإن كان فوقها لم يحضره لكن مقتضى كلام الروضة ، وأصلها إحضاره مطلقا ، وانتصر له كثيرون ، ومر أن أوائل الليل كالنهار ، وحينئذ فلا تنافي بين قوله : هنا ليلا ، وقوله : في الروضة قبل الليل ، وسميت بذلك ؛ لأن القاضي يعدي أي : يعين من طلب خصما منها على إحضاره