( ولا تقبل ) ( ولا فرع ) له وإن سفل ولو بالرشد أو بالتزكية له خلافا لما نقله الشهادة ( لأصل ) للشاهد وإن علا أو لشاهده ؛ لأنه بعضه فكأنه شهد لنفسه والتزكية وإن كانت حقا لله تعالى ففيها إثبات ولاية للفرع وفيها تهمة وقن أحدهما [ ص: 231 ] ومكاتبه مثله وقضية إطلاق المتن كالأصحاب أنها لا تقبل لبعض له على بعض له آخر وبه جزم ابن الصلاح الغزالي لكن جزم ابن عبد السلام وغيره بالقبول ؛ لأن الوازع الطبيعي قد يعارض فضعفت التهمة وقد يجاب على الأول بمنع ذلك إذ كثيرا ما يتفاوتون في المحبة ، والميل فالتهمة موجودة ، وقد تقبل شهادة البعض ضمنا كأن ادعى على بكر شراء شيء من عمرو والمشتري له من زيد صاحب اليد وطالبه بالتسليم فتقبل شهادة ابني زيد أو عمرو له بذلك ؛ لأنهما أجنبيان عنه وإن تضمنت الشهادة لأبيهما بالملك وكأن شهد على ابنه بإقراره بنسب مجهول فتقبل مع تضمنها ولو الشهادة لحفيده قبلت شهادة بعضه به ؛ لأن الملك ليس للإمام ومثله ادعى الإمام بشيء لبيت المال لانتفاء التهمة بخلافها بنفس النظر أو الوصاية ولو شهد لبعضه أو على عدوه أو الفاسق بما يعلمه الحق ، والحاكم يجهل ذلك قال ناظر وقف ، أو وصي ادعى بشيء لجهة الوقف أو للمولى فشهد به بعض المدعي ابن عبد السلام : المختار جوازه ؛ لأنهم لم يحملوا الحاكم على باطل بل على إيصال الحق لمستحقه فلم يأثم الحاكم لظنه ، ولا الخصم لأخذ حقه ولا الشاهد لإعانته قال الأذرعي : بل ظاهر عبارة من جوز ذلك الوجوب ( وتقبل ) منه [ ص: 232 ] ( عليهما ) إذ لا تهمة ومحله حيث لا عداوة وإلا فوجهان والذي يتجه منهما عدم القبول أخذا مما مر أن الأب لا يلي بنته إذا كان بينهما عداوة ظاهرة ، ثم رأيت صاحب الأنوار جزم به ( وكذا ) تقبل طلاقا بائنا وأمهما تحته ( أو قذفها ) أي : الضرة المؤدي للعان المؤدي لفراقها ( في الأظهر ) لضعف تهمة نفع أمهما بذلك إذ له طلاق أمهما متى شاء مع كون ذلك حسبة تلزمهما الشهادة به ، أما رجعي فتقبل قطعا هذا كله في شهادة حسبة أو بعد دعوى الضرة فإن ادعاه الأب لعدم نفقة لم تقبل شهادتهما له للتهمة وكذا لو ادعته أمهما ومما تقرر ويأتي من أن التهمة الضعيفة وغير المقصودة لا تؤثر أخذ بعضهم أنه يجوز إثبات الوكالة بشهادة بعض الموكل قال بعضهم أو الوكيل كما أفتى به شهادتهما ( على أبيهما بطلاق ضرة أمهما ) . ا هـ . ابن الصلاح
ومحله في وكيل بغير جعل على أن قضية ما مر من عدم قبول شهادته لبعضه بوصاية لما فيه من إثبات سلطنته ضعفه ؛ لأن الوكالة فيها ذلك ولعله أراد بما نقله عن قوله لو ادعى الفرع على آخر بدين لموكله فأنكر فشهد به أبو الوكيل قبل وإن كان فيه تصديق ابنه كما تقبل ابن الصلاح . ا هـ . وما قاله في هذه متجه ؛ لأن التهمة ضعيفة جدا شهادة الأب وابنه في واقعة واحدة