( ولغير ذلك ) أي ( من عقوبة لله تعالى ) كحد شرب وسرقة وقطع طريق ( أو لآدمي ) كقود وحد قذف ومنع إرث بأن ما ليس بمال ولا يقصد منه المال ( ادعى بقية الورثة على الزوجة أن الزوج خالعها حتى لا ترث منه ) منجز أو معلق ( ورجعة ) وعتق و ما يطلع عليه رجال غالبا كنكاح وطلاق رجلين ) لا رجل وامرأتين لقول ( وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة ) الوديعة ( ووصاية [ ص: 249 ] وشهادة على شهادة الزهري مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز ولا في النكاح ولا في الطلاق وهذا حجة عند شهادة النساء في الحدود وهو المخالف ؛ ولأنه تعالى نص في الطلاق والرجعة والوصاية على الرجلين وصح به الخبر في النكاح وقيس بها ما في معناها من كل ما ليس بمال ولا هو المقصود منه ولا نظر لرجوع الوصاية والوكالة للمال ؛ لأن القصد منهما إثبات الولاية لا المال . نعم نقل أبي حنيفة الشيخان عن الغزالي وأقراه لكن نوزعا فيه