الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولغير ذلك ) أي ما ليس بمال ولا يقصد منه المال ( من عقوبة لله تعالى ) كحد شرب وسرقة وقطع طريق ( أو لآدمي ) كقود وحد قذف ومنع إرث بأن ادعى بقية الورثة على الزوجة أن الزوج خالعها حتى لا ترث منه ( و ما يطلع عليه رجال غالبا كنكاح وطلاق ) منجز أو معلق ( ورجعة ) وعتق ( وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة ) الوديعة ( ووصاية [ ص: 249 ] وشهادة على شهادة رجلين ) لا رجل وامرأتين لقول الزهري مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق وهذا حجة عند أبي حنيفة وهو المخالف ؛ ولأنه تعالى نص في الطلاق والرجعة والوصاية على الرجلين وصح به الخبر في النكاح وقيس بها ما في معناها من كل ما ليس بمال ولا هو المقصود منه ولا نظر لرجوع الوصاية والوكالة للمال ؛ لأن القصد منهما إثبات الولاية لا المال . نعم نقل الشيخان عن الغزالي وأقراه لكن نوزعا فيه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أي : المصنف من عقوبة ) أي : من موجب عقوبة فإن المشهود به موجب العقوبة كالشرب لا نفسها كالحد فتأمله . ( قوله : أي : المصنف وما يطلع عليه رجال ) عد في الروض من ذلك العفو عن القصاص قال في شرحه ولو على مال ثم قال وإنما لم يكتف في مسألة العفو عن القصاص على مال برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين مع أن المقصود منه المال لأن الجناية في نفسها موجبة للقصاص ولو ثبت والمال إنما هو بدل عنه ا هـ . ( قوله : كنكاح وطلاق ) مما يغفل عنه في الشهادة بالنكاح أنه لا بد من بيان تاريخه كما صرح به ابن العماد في توقيف الحكام فقال ما نصه ( فرع ) يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات ولا يكفي الضبط بيوم العقد فلا يكفي أن النكاح عقد يوم الجمعة مثلا بل لا بد أن يزيدوا على ذلك بعد الشمس مثلا بلحظة أو لحظتين أو قبل العصر أو المغرب كذلك لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد فعليهم ضبط التاريخ بذلك لحق النسب والله أعلم ا هـ . ( قوله : كنكاح وطلاق ورجعة إلخ ) . ( تنبيه ) إذا شهد أحد الشاهدين بالمدعى به وعينه فقال الآخر أشهد بذلك لم يكف بل لا بد من تصريحه بالمدعى به كالأول وهذا مما يغفل عنه كثيرا م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              [ ص: 248 ] قوله : أي ما ليس بمال إلخ ) عبارة شرح المنهج والمغني أي : ما ذكر من نحو الزنا والمال وما قصد به المال ا هـ وهي تفسير للمضاف إليه كما أن ما في الشرح تفسير للمضاف لكن الأولى أن يزيد ولا نحو زنا . ( قول المتن من عقوبة ) أي : من موجب عقوبة فإن المشهود به يوجب العقوبة كالشرب لا نفسها كالحد فتأمله سم عبارة المغني مع المتن من موجب عقوبة لله تعالى كالردة وقطع الطريق والشرب أو من موجب عقوبة لآدمي كقتل نفس وقطع طرف وقذف ا هـ . ( قوله : وحد قذف ) أي : وتعزير روض . ( قوله : حتى لا ترث إلخ ) قد يؤخذ منه أنه لو كان القصد من الدعوى إثبات المال كان من القسم السابق وعليه فهل يثبت الطلاق ضمنا فلا ترث أو لا ؟ محل تأمل والأقرب الثاني كما هو قياس تبعيض الأحكام فيما إذا ثبت رمضان بواحد ا هـ سيد عمر وسيأتي عن الأسنى وع ش عند قول الشارح كما في مسألتي السرقة إلخ ما يصرح بالثاني وعن المغني قبيله وفي الشارح بعيده ما هو كالصريح فيه . ( قول المتن وما يطلع عليه رجال إلخ ) عد في الروض من ذلك العفو عن القصاص قال في شرحه ولو على مال وإنما لم يكتف في العفو على مال برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين مع أن المقصود منه المال ؛ لأن الجناية في نفسها موجبة للقصاص لو ثبتت والمال إنما هو بدل منه انتهى ا هـ سم . ( قول المتن كنكاح ) مما يغفل عنه في الشهادة بالنكاح أنه لا بد من بيان تاريخه كما صرح به ابن العماد في توقيف الحكام فقال ما نصه

                                                                                                                              ( فرع ) يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات ولا يكفي الضبط بيوم العقد فلا يكفي أن النكاح عقد يوم الجمعة مثلا بل لا بد أن يزيدوا على ذلك بعد الشمس مثلا بلحظة أو لحظتين أو قبل العصر أو المغرب كذلك لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد فعليهم ضبط التاريخ بذلك لحق النسب والله أعلم انتهى . سم على حج ويؤخذ من قوله : لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد إلخ . أن ذلك لا يجري في غيره من التصرفات فلا يشترط لقبول الشهادة بها ذكر التاريخ ويدل له قوله في تعارض البينتين إذا أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى أو أطلقتا تساقطتا لاحتمال أن ما شهدا به في تاريخ واحد ولم يقولوا بقبول المؤرخة وبطلان المطلقة ع ش . ( قول المتن وطلاق ) هل من ذلك ما لو أقر بطلاق زوجته لينكح أختها مثلا وأنكرته الزوجة فلا بد من إقامة رجلين أم يقبل قوله بمجرده ؟ فيه نظر والأقرب الأول بالنسبة لتحريم أختها عليه فلا ينكحها ولا أربعا سواها إلا بإقامة رجلين على ما ادعاه ويؤاخذ بإقراره بالطلاق فيفرق بينهما ع ش . ( قول المتن وطلاق ) ولو بعوض إن ادعته الزوجة فإن ادعاه الزوج بعوض ثبت بشاهد ويمين ويلغز به فيقال لنا طلاق يثبت بشاهد ويمين زيادي ومغني .

                                                                                                                              وظاهره أنه يثبت الطلاق تبعا للمال ولعله ليس بمراد أخذا مما مر عن السيد عمر ومما يأتي عن المغني والروض وفي الشارح ثم رأيت قال السيد عمر : وقول المغني ويلغز به إلخ لك أن تقول الطلاق في هذه الصورة ثبت باعتراف الزوج والذي يثبت بشاهد ويمين المال لا غير فلا يتم الإلغاز فليتأمل ا هـ . ( قول المتن وإسلام ) يستثنى منه [ ص: 249 ] ما لو ادعاه واحد من الكفار قبل أسره وأقام رجلا وامرأتين فإنه يكفيه لأن المقصود نفي الاسترقاق والمفاداة والقتل ذكره الماوردي وحكي في البحر عن الصيمري أنه يقبل شاهد وامرأتان وشاهد ويمين من الوارث أن مورثه توفي على الإسلام أو الكفر لأن القصد منه إثبات الميراث ثم استغربه ا هـ . مغني . ( قول المتن ووصاية إلخ ) والبلوغ والإيلاء والظهار والخلع من جانب المرأة بأن ادعته على زوجها والولاء وانقضاء العدة بالأشهر والعفو عن القصاص ولو على مال والإحصان والكفالة بالبدن ورؤية غير رمضان والحكم والتدبير والاستيلاء وكذا الكتابة إذا ادعى الرقيق شيئا من الثلاثة بخلاف ما لو ادعاه السيد على من وضع يده عليه أو الكتابة على الرقيق لأجل النجوم فإنه يقبل فيها ما يقبل في المال وإنما لم يكتف في مسألة العفو عن القصاص على مال برجل وامرأتين أو شاهد ويمين مع أن المقصود منه المال لأن الجناية في نفسها موجبة للقصاص لو ثبت والمال إنما هو بدل منه روض مع شرحه . ( قول المتن وشهادة على شهادة إلخ ) سواء كان الأصل رجلا أم رجلين أم رجلا وامرأتين أو أربع نسوة أسنى . ( قوله : وهذا حجة ) أي : مسند التابعي . ( قوله : وصح به الخبر في النكاح ) عبارة شيخ الإسلام والمغني وتقدم خبر { لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل } ا هـ . ( قوله : من كل ما ليس بمال إلخ ) أي : من موجب عقوبة وما يطلع عليه الرجال غالبا . ( قوله : لكن نوزعا فيه ) عبارة المغني وإن نازع في ذلك البلقيني وقال إنه غير معمول به ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية