( وإن فالأصح انصراف الخصومة عنه ويوقف الأمر حتى يقدم الغائب ) ؛ لأن المال بظاهر الإقرار للغائب إذ لو قدم وصدقه أخذه وصارت الخصومة معه ( فإن كان للمدعي بينة ) ووجدت أقر ) به ( ل ) معين ( غائب ( قضى ) له ( بها ) و سلمت له العين قيل هذا تهافت ؛ لأن الوقف ينافيه ما فرعه عليه وعبارة أصله سالمة منه ا هـ . ولا تهافت فيه ؛ لأنه بان بهذا التفريع أن قبله مقدرا هو حيث لا بينة ومثل هذا ظاهر لا يعترض بمثله إلا ليتنبه للمراد المتبادر من العبارة بأدنى تأمل ( وهو قضاء على غائب فيحلف ) المدعي ( معها ) يمين الاستظهار كما مر ؛ لأن المال صار له بحكم الإقرار ( وقيل ) بل قضاء ( على حاضر ) [ ص: 309 ] فلا يمين . شروط القضاء على الغائب