الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن أقر ) به ( ل ) معين ( غائب فالأصح انصراف الخصومة عنه ويوقف الأمر حتى يقدم الغائب ) ؛ لأن المال بظاهر الإقرار للغائب إذ لو قدم وصدقه أخذه وصارت الخصومة معه ( فإن كان للمدعي بينة ) ووجدت شروط القضاء على الغائب ( قضى ) له ( بها ) و سلمت له العين قيل هذا تهافت ؛ لأن الوقف ينافيه ما فرعه عليه وعبارة أصله سالمة منه ا هـ . ولا تهافت فيه ؛ لأنه بان بهذا التفريع أن قبله مقدرا هو حيث لا بينة ومثل هذا ظاهر لا يعترض بمثله إلا ليتنبه للمراد المتبادر من العبارة بأدنى تأمل ( وهو قضاء على غائب فيحلف ) المدعي ( معها ) يمين الاستظهار كما مر ؛ لأن المال صار له بحكم الإقرار ( وقيل ) بل قضاء ( على حاضر ) [ ص: 309 ] فلا يمين .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ويوقف الأمر ) أي حيث لا بينة كما يأتي ع ش ( قوله لأن المال ) إلى التنبيه في النهاية ( قول المتن فإن كان للمدعي بينة إلخ ) أي : وإن لم يكن للمدعي بينة فله تحليف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمه إليه ، فإن نكل حلف المدعي وأخذه ثم إذا حضر الغائب وصدق المقر رد إليه بلا حجة ؛ لأن اليد له بإقرار صاحب اليد ثم يستأنف الخصومة معه مغني ، ومر آنفا في الشرح عن الأذرعي ما يؤيده . ( قوله شروط القضاء على الغائب ) أي : المتقدمة في بابه ( قوله وعبارة أصله إلخ ) فإنه قال : فإن لم يكن بينة يوقف الأمر إلى أن يحضر الغائب ، وإن كان له بينة فيقضي له مغني . ( قوله بمثله ) الأولى الأخصر به .




                                                                                                                              الخدمات العلمية