( ولو ( لم يحلف ) ؛ لأن يمينه تثبت صباه ، والصبي لا يحلف ( ووقف ) الأمر ( حتى يبلغ ) ثم يدعى عليه ، وإن كان لو أقر بالبلوغ في وقت احتماله قبل ، ومن ثم قيل : هذه المستثنيات من الضابط ، نعم لو صبي كافر أنبت فادعى استعجال الإنبات بدواء حلف فإن نكل قتل قال مدعى عليه : أنا صبي ) في وقت يحتمل ذلك