على أن الجواز قد يصدق بالوجوب ( بملكه الآن استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما ) اعتمادا على الاستصحاب لأن الأصل البقاء وللحاجة لذلك . وإلا لتعسرت الشهادة على الأملاك السابقة إذا تطاول الزمن ( وتجوز الشهادة ) ، بل تجب فيما يظهر إن انحصر الأمر فيه
ومحله إن لم يصرح بأنه اعتمد الاستصحاب ، وإلا لم تسمع عند الأكثرين ، نعم إن بت شهادته وذكر ذلك تقوية لمستنده أو حكاية للحال لم يضر على ما مر ونبه الأذرعي على أنه لا تجوز الشهادة بملك نحو وارث أو مشتر أو متهب إلا إن علم ملك المنتقل عنه قال الغزي : وأكثر من يشهد بهذا يعتمد مجرد الاستصحاب جهلا . ( ولو ( استديم ) حكم الإقرار ، وإن لم تصرح بالملك حالا إذ لولاه لبطلت فائدة الأقارير وفارق الشهادة بالملك المتقدم بأن ذاك شهادة بأمر يقيني فاستصحب وهذه بأمر ظني ، فإذا لم ينضم له الجزم حالا لم يؤثر ( ولو شهدت ) بينة ( بإقراره ) أي : المدعى عليه ( أمس بالملك له ) أي : المدعي ) يعني ظاهرة ( ولا ولدا منفصلا ) عند الشهادة ؛ لأنهما ليسا من أجزاء العين ، ولذا لا يدخلان في بيعها ؛ ولأن البينة لا تثبت الملك ، بل تظهره فكفى تقدمه عليها بلحظة فلم يستحق ثمرا ونتاجا حصلا قبل تلك اللحظة ( ويستحق الحمل ) والثمر غير الظاهر الموجود عند الشهادة ( في الأصح ) تبعا للأم والأصل كما لو اشتراها ولا عبرة باحتمال كون ذلك لغير مالك الأم والشجرة بنحو وصية ؛ لأنه خلاف الأصل أما إذ تعرضت لملك سابق على حدوث ما ذكر فيستحقه فعلم أن حكم الحاكم لا ينعطف على ما مضى لجواز أن يكون ملكه لها [ ص: 336 ] حدث قبل الشهادة أقامها ) أي : الحجة ( بملك دابة أو شجرة ) من غير تعرض لملك سابق ( لم يستحق ثمرة موجودة