( وكذا لو وألحق به اشتركا في وطء ) لامرأة البلقيني استدخال مائهما أي : المحترم ( فولدت ممكنا منهما وتنازعاه بأن وطئا بشبهة ) كأن ظنها كل زوجته أو أمته وللشبهة صور أخرى ذكر بعضها عطفا للخاص على العام فقال : ( أو ) وطئا ( مشتركة لهما ) في طهر واحد ، وإلا فهو للثاني كما يؤخذ من كلامه الآتي قياسا لتعذر عوده إلى هذا ؛ لأن بينهما صورا لا يمكن عوده إليها ( أو ، ولو مكلفا ويلحق بمن ألحقه منهما ، وإن أنكر ؛ لأن الحق فيه لله تعالى أو أنكرا ؛ لأن الولد صاحب حق في النسب فلا يسقط حقه بإنكار الغير بخلاف المجهول فإن لم يكن قائف أو تحير اعتبر انتساب الولد بعد كماله وعمل بإلحاق القائف لما مر في الخبر ؛ ولاستحالة انعقاد شخص من ماء شخصين كما أجمع عليه الأطباء وبرهنوا عليه قال وطئ زوجته فطلق فوطئها آخر بشبهة أو نكاح فاسد ) كأن نكحها في العدة جاهلا بها ( أو ) وطئ ( أمته فباعها فوطئها المشتري ولم يستبرئ واحد منهما ) فيعرض عليه البلقيني : ولو كان الاشتباه للاشتراك في الفراش [ ص: 350 ] لم يعتبر إلحاق القائف إلا بحكم حاكم ذكره الماوردي وحكاه في المطلب في ملخص كلام الأصحاب ( وكذا لو وطئ ) بشبهة ( منكوحة ) لغيره نكاحا صحيحا كما بأصله واستغنى عنه بقوله الآتي : في نكاح صحيح ( في الأصح ) ولا يتعين الزوج للإلحاق للاشتباه ولا يثبت ذلك حتى يعرض على القائف إلا ببينة بوطء الشبهة فلا يكفي اتفاق الزوجين والواطئ ؛ لأن الولد له حق في النسب ، وليس ذلك حجة عليه هذا ما ذكره الرافعي هنا ، لكن اعتمد البلقيني ما اقتضاه كلامه في اللعان أنه يكفي ذلك الاتفاق وكالبينة تصديق الولد المكلف لما تقرر أن له حقا ( فإذا لإمكانه منهما ولدت لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئيهما وادعياه ) أو لم يدعياه ( عرض عليه ) أي : القائف
( فإن تخلل بين وطئيهما حيضة ف ) الولد ( للثاني ) ، وإن ادعاه الأول لظهور انقطاع تعلقه به ، إذ الحيض أمارة ظاهرة على البراءة منه ( إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح ) والثاني واطئا بشبهة أو نكاح فاسد فلا ينقطع تعلق الأول ؛ لأن إمكان الوطء مع فراش النكاح الصحيح قائم مقام نفس الوطء ، والإمكان حاصل بعد الحيضة بخلاف ملك اليمين والنكاح الفاسد فإنهما لا يثبتان الفراش إلا بعد حقيقة الوطء ( وسواء فيهما ) أي : المتنازعين ( اتفقا إسلاما وحرية أم لا ) كما مر في اللقيط ؛ لأن النسب لا يختلف مع صحة استلحاق العبد هذا إن ألحقه بنفسه ، وإلا كأن تداعيا أخوة المجهول فيقدم الحر لما مر أن شرط من يلحق بغيره أن يكون وارثا حائزا ويحكم بحريته ، وإن ألحقه بالعبد لاحتمال أنه ولد من حرة ، ولو ألحق قائف بشبه ظاهر وقائف بشبه خفي قدم ؛ لأن معه زيادة حذق وبصيرة وقيل : يقدم الأول وأبدى شارح احتمالا أنه يعرض على ثالث ويلحق بمن وافقه منهما كما قيل بمثله في اختلاف جواب المفتين ويرد بأن القائف حاكم بخلاف المفتي فلا يقاس به ، وفيما إذا ادعاه مسلم وذمي يقدم ذو البينة نسبا [ ص: 351 ] ودينا ، وإلا وقد ألحقه القائف بالذمي تبعه نسبا فقط فلا يحضنه