( وإذا ( وخرج كلهم من الثلث عتقوا ) أي : بان عتقهم وأنهم أحرار تجري عليهم أحكام الأحرار من حين إعتاقه ( و ) من ثم كان ( لهم كسبهم ) ونحوه كأرش جناية ومهر أمة . وتبعية ولدها لها ( من يوم ) أي : وقت ( الإعتاق ) وبطل نكاح أمة زوجها الوارث بالملك ويلزمه مهرها إن وطئها ويكمل حد من جلد كقن ويرجم إن كان محصنا ( ولا يرجع [ ص: 374 ] الوارث بما أنفق عليهم ) مطلقا وإن أطال أعتقنا بعضهم ) أي : الأرقاء ( بقرعة فظهر مال ) آخر للميت لم يعلم وقت القرعة البلقيني في ترجيح تفصيل فيه ؛ لأنه أنفق على أن لا يرجع كمن نكح فاسدا يظن الصحة لا يرجع بما أنفق قبل التفريق ويظهر أنهم يرجعون عليه بما استخدمهم فيه لا بما خدموه له ، وهو ساكت أخذا مما مر في غصب الحر ( وإن خرج ) من الثلث ( بما ظهر عبد ) ، أو بعضه ، أو أكثر منه ( آخر أقرع ) بينه وبين من بقي منهم فمن قرع عتق أيضا