( ومن ( فلا ولاء عليه إلا لمعتقه وعصبته ) ثم بيت المال دون معتق أصوله ؛ لأن ولاء المباشرة لقوته يقطع ولاء الاسترسال وهذا مستثنى مما مر أن الولاء على العتيق وفروعه ، وإن سفلوا وكذا من أبوه حر أصلي فلا ولاء عليه لموالي أمه ؛ لأن الانتساب للأب ، ومن ثم لو مسه رق ) فعتق ثبت الولاء على الولد لموالي أبيه تزوج عتيق بحرة أصلية