وجان تعلق برقبته مال ؛ لأنه معرض للبيع فينافيها وإنما صح عتقه ؛ لأنه أقوى ( ومكرى ) أي : سواء استؤجرت عينه ، أو سلم عما في الذمة فيما يظهر ، وإن كان للمؤجر إبداله ؛ نظرا للحالة الراهنة ويحتمل التخصيص بالأول ؛ لأنه المتبادر من قولهم : مكرى ، ومن تعليلهم له بقولهم : لأن منافعه مستحقة للمستأجر فينافيها أيضا ومثله موصى بمنفعته بعد موت الموصي ومغصوب لا يقدر على انتزاعه ( ولا تصح كتابة ) من تعلق به حق لازم نحو ( مرهون )