( ولو ) ككاتبتكم على ألف إلى شهرين إلى آخر ما مر ( فالنص صحتها ) لاتحاد مالك العوض مع اتحاد لفظه فهو كبيع عبيد بثمن واحد ( ويوزع ) المسمى ( على قيمتهم يوم الكتابة ) ؛ لأنه وقت الحيلولة بينهم وبين السيد ( فمن أدى ) منهم ( حصته عتق ) لاستقلال كل منهم ، ولا يقال : علق العتق بأدائهم ؛ لأن المغلب في الكتابة الصحيحة حكم المعاوضة ولهذا يعتق بالإبراء مع انتفاء الأداء ( ومن عجز ) منهم ( رق ) لذلك كاتب ) عبدين كما علم بالأولى ، أو ( عبيدا ) صفقة واحدة ( على عوض ) واحد منجم بنجمين مثلا ( وعلق عتقهم بأدائه