( ولو وجب القود ، فإن اختار العفو ( فعفا على مال ، أو كان ) ما فعله ( خطأ ) ، أو شبه عمد ( أخذ مما معه ومما سيكسبه ) إلى حين عتقه وكان وجه ذكره لهذا هنا دون جنايته على السيد أن السيد لما ملك تعجيزه عند العجز بنفسه من غير مراجعة قاض لم يكلف وارثه الصبر لأكسابه المستقبلة ، بخلاف الأجنبي فإنه لو لم يتعلق بها لضاع حقه ، أو احتاج إلى كلفة الرفع للقاضي ( الأقل من قيمته ، والأرش ) ؛ لأنه يملك تعجيز نفسه [ ص: 413 ] فلا يبقى للأرش تعلق سوى رقبته فلزمه الأقل من قيمتها ، والأرش وفارق ما مر في جنايته على سيده بأن حق السيد يتعلق بذمته دون رقبته ؛ لأنها ملكه فلزمه كل الأرش بما في يده كدين المعاملة ، بخلاف جنايته على الأجنبي إنما تتعلق برقبته فقط كما تقرر ( فإن لم يكن معه شيء ) قدر الواجب ( وسأل المستحق ) ، وهو المجني عليه ، أو وارثه ( تعجيزه عجزه القاضي ) قال قتل ) المكاتب ( أجنبيا ، أو قطعه ) عمدا القاضي ، أو السيد : وبحث ابن الرفعة أخذا من كلام التنبيه ، ومن أن أنه لا يحتاج هنا لتعجيز بل يتبين بالبيع انفساخ الكتابة . ا هـ . ويوجه إطلاقهم بأن قضية الاحتياط للعتق التوقف على التعجيز ، والفرق بينه وبين الرهن وإنما يعجزه فيما يحتاج لبيعه في الأرش فقط إلا أن لا يتأتى بيع بعضه على الأوجه ( وبيع ) منه ( بقدر الأرش ) فقط إن زادت قيمته عليه ؛ لأنه الواجب ( فإن بقي منه شيء بقيت فيه الكتابة ) فإذا بيع المرهون في الجناية لا يحتاج إلى فك الرهن بأقل الأمرين ويلزم المستحق القبول لتشوف الشارع للعتق ( وإبقاؤه مكاتبا ولو أعتقه بعد الجناية ، أو أبرأه ) عن النجوم ( عتق ) إن كان السيد موسرا في مسألة الإعتاق أخذا من كلامهم في إعتاق المتعلق برقبته مال ( ولزمه الفداء ) بالأقل ؛ لأنه فوت رقبته ، بخلاف ما لو عتق بالأداء بعد الجناية أدى حصته من النجوم عتق ، ولا سراية ( وللسيد فداؤه )