كما علم من كلامه ، ولا يصح بل لو حكم به قاض نقض على ما حكاه ( ويحرم بيعها ) ومثلها ولدها التابع لها الروياني عن الأصحاب ؛ لأنه مخالف لنصوص وأقيسة جلية وصح { ، ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهي حرة أمهات الأولاد لا يبعن [ ص: 428 ] ولا يرهن } صحح الدارقطني وقفه على ، والبيهقي عمر رضي الله عنه وابن القطان رفعه ، وهو المقدم ؛ لأن مع راويه زيادة علم وخبر رضي الله عنه { جابر } إما منسوخ أو منسوب له صلى الله عليه وسلم استدلالا واجتهادا فقدم ما نسب إليه من النهي المذكور قولا ونصا ولأن ما كان فيه من خلاف في العصر الأول فقد انقطع وصار مجمعا على منعه كذا قالاه هنا لكنهما صححا في محل آخر عدم نقضه ؛ لأن المسألة اجتهادية ، والأدلة فيها متقاربة وتصح كتابتها ونحو بيعها من نفسها وأخذ منه كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد ، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا الزركشي صحة بيعها ممن تعتق عليه كأصلها وفرعها وفيه نظر ؛ إذ الأول عقد عتاقة لا بيع ، بخلاف الثاني ويصح بيع المرهونة ، والجانية وأم ولد المكاتب كما مر ( ورهنها ) ؛ لأنه يسلط على البيع ( ) ولو مرهونة وجانية ؛ لأنها تنقل الملك وهبتها