الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويوضع الميت فوقها ) برفق ( مستلقيا ) على ظهره ( وعليه حنوط ) وهو نوع من الطيب يختص بالميت يشتمل على نحو صندل وذريرة وكافور فعطفه عليه بقوله ( وكافور ) لإفادة ندب وضعه صرفا أيضا وللاهتمام بشأنه لئلا يغفل عنه مع أنه يقويه ويصلبه ويذهب عنه الهوام والريح الكريه ومن ثم ندب تعميم البدن به ( وتشد ألياه بخرقة ) كالحفاظ بعد دس قطن بينهما عليه حنوط حتى يتصل [ ص: 127 ] بالحلقة ، ويبالغ في شده حتى يمنع الخارج ، ويكره دسه إلى داخل الحلقة بل قال الأذرعي ظاهر كلام غير الدارمي تحريمه لما فيه من انتهاك حرمته ا هـ ويجاب بأنه لعذر فلا انتهاك ( ويجعل على كل ) منفذ من ( منافذ بدنه ) الأصلية كعين وأذن وفم ومنخر والطارئة بنحو جرح وعلى كل مسجد من مساجده السبعة السابقة والأنف ( قطن ) حليج عليه حنوط دفعا للهوام وإكراما للمساجد ( وتلف عليه اللفائف ) بأن يثنى كل منها من طرف شقه الأيسر على الأيمن ثم من طرف شقه الأيمن على الأيسر كما يفعل الحي بالقباء ويجعل الفاضل عند رأسه أكثر ( ويشد ) في غير المحرم بشداد ويعرض بعرض ثديي المرأة وصدرها لئلا ينتشر عند الحركة والحمل ( فإذا وضع في قبره نزع الشداد ) لزوال مقتضيه ولكراهة بقاء شيء معقود معه فيه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وعلى كل مسجد من مساجده ) هل يشمل الطفل الذي لا يميز نظرا لما من شأن النوع ( قوله : في غير المحرم ) قد يقال مطلق الشد لا يمنع على المحرم فإنه يجوز أن يلف على بدنه ثوبا ويغرز طرفه فيه وإنما الممتنع نحو العقد والربط فهلا طلب الشد فيه بغير نحو العقد والربط .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( مستلقيا ) وهل يجعل يداه على صدره اليمنى على اليسرى أو يرسلان في جنبه لا نقل في ذلك فكل من ذلك حسن مغني وكذا في النهاية إلا قوله لا نقل في ذلك ( قوله : هو نوع ) إلى قوله " ويعرض " في النهاية والمغني إلا قوله بل قال إلى المتن ( قوله : على نحو صندل وذريرة ) وهما بنوعيه أي الأحمر والأبيض من أنواع الطيب بجيرمي ( قوله : يشتمل إلخ ) قاله الأزهري وقال غيره كل طيب خلط للميت نهاية ومغني ( قوله : وللاهتمام إلخ ) الأولى " أو " بدل الواو ( قوله : كالحفاظ ) أي بأن تكون مشقوقة الطرفين وتجعل على الهيئة المتقدمة في المستحاضة نهاية ومغني ( قوله : عليه حنوط ) [ ص: 127 ] أي وكافور نهاية ومغني ( قوله : بالحلقة ) أي حلقة الدبر نهاية ( قوله : ويكره دسه إلخ ) أي إلا لعلة يخاف خروج شيء بسببها شرح بافضل ( قوله : كعين إلخ ) الكاف استقصائية وأبدل المغني الكاف بمن ( قوله : وعلى كل مسجد إلخ ) أي ولو كان صغيرا فيما يظهر إكراما لمواضع السجود من حيث هي ع ش ومثل الصغير كما استقر به الإطفيحي مسلم لم يسجد أصلا ويأتي عن النهاية ما يشمل الكل ( قوله : من مساجده إلخ ) أي الجبهة والركبتين وباطن الكفين وأصابع القدمين نهاية ( قوله : قطن حليج ) بالحاء المهملة أي مندوف ع ش وفي الكردي على بافضل عن شرحي الإرشاد أي منزوع الحب ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : للمساجد ) أي مواضع السجود من بدنه ع ش ( قوله : ويجعل الفاضل إلخ ) أي ما لم يكن محرما حلبي ( قوله : عند رأسه إلخ ) أي عند رأسه ورجليه ويكون الذي عند رأسه أكثر نهاية ومغني أي فوق رأسه ع ش قول المتن ( وتشد ) أي عليه اللفائف ولا يجوز أن يكتب على الكفن شيء من القرآن أو الأسماء المعظمة صيانة لها عن الصديد ولا أن يكون للميت من الثياب ما فيه زينة كما في فتاوى ابن الصلاح ولعله محمول على زينة محرمة عليه حال حياته نهاية وكذا في المغني إلا قوله أو " الأسماء المعظمة " وقوله : ولعله إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : في غير المحرم إلخ ) أي كما في تحرير الجرجاني لأنه شبهه بعقد الإزار نهاية ومغني وفيه دلالة على أن استثناء المحرم على سبيل الندب لا الوجوب ويندفع بذلك التردد الآتي عن البصري واعتراض سم بما نصه قد يقال مطلق الشد لا يمتنع على المحرم فإنه يجوز أن يلف على بدنه ثوبا ويغرز طرفه فيه وإنما الممتنع نحو العقد والربط فهلا طلب الشد فيه بغير نحو العقد والربط ا هـ ( قوله : ويعرض إلخ ) عبارة شرح البهجة ويشد على صدر المرأة ثوب لئلا يضطرب ثديها عند الحمل فتنتشر الأكفان قال الأئمة : ثوب سادس ليس من الأكفان يشد فوقها ويحل عنها في القبر ا هـ ومقتضى التعليل المذكور الاكتفاء بنحو عصابة قليلة العرض يمنع الشد بها من الانتشار لكن الظاهر أنه غير مراد لأن مثل هذا قد يعد إزراء وإن المسنون كونه ساترا لجميع صدر المرأة لأنه أبلغ في عدم ظهور الثديين ع ش أقول وقول الشارح " يعرض بعرض ثدي المرأة إلخ " صريح فيما استظهره ( قوله : لئلا ينتشر إلخ ) يؤخذ من هذا التعليل أن الصغيرة التي ليس لها ثدي ينتشر لا يسن لها ذلك ع ش ويؤخذ من التعليل أيضا أن الصغيرة ليست بقيد فالكبيرة التي ليس لها ذلك كذلك .

                                                                                                                              قول المتن ( فإذا وضع في قبره نزع الشداد ) وسواء في جميع ذلك الصغير والكبير ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فيه ) أي في القبر نهاية ومغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية