( وكذا لو وافق عادة تطوعه ) كأن لخبر الصحيحين بذلك قال بعضهم وتثبت العادة هنا بمرة ( وهو ) أي : اعتاد سرد الصوم أو صوم نحو الاثنين أو صوم يوم وفطر يوم فوافق يوم الشك يوم صومه كونه يوم شك وكونه بعد النصف من شعبان ( يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس ) أي : جمع منهم [ ص: 419 ] بحيث يتولد من تحدثهم الشك في الرؤية فيما يظهر وأما قول الروض الذي يتحدث فيه بالرؤية من يظن صدقه فهو مخالف لعبارة أصله وعجيب كون يوم الشك الذي يحرم صومه بسببين شيخنا لم ينبه على ذلك وهي إذا وقع في الألسن أنه رئي ولم يقل عدل أنا رأيته أو قاله ولم يقبل الواحد أو قاله عدد من النساء أو العبيد أو الفساق وظن صدقهم انتهت فظن الصدق إنما اشترطه في قول غير الأهل لا في التحدث .
فالوجه أنه لا يشترط فيه ظن صدق بل تولد شك كما ذكرته ( برؤيته ) أي : بأن الهلال رئي ليلته وإن أطبق الغيم على الأوجه ولم يعلم من رآه ( أو شهد ) أي : أخبر ؛ إذ لا يشترط ذكر ذلك عند حاكم ومن ثم عبر أصله بقال ( بها صبيان أو عبيد أو فسقة ) أو نساء وظن صدقهم أو عدل ورد ويكفي اثنان من كل على ما أخذ من كلام الروضة واشترط العدد هنا بخلاف ما مر في النية احتياطا فيهما فإن فقد ذلك حرم صومه لكونه بعد النصف لا لكونه يوم شك .
ومر أول الباب أن من اعتقد صدق من أخبره من هؤلاء لزمه الصوم ويقع عن رمضان وقد جمعوا بين ما أوهمه كلامه من التنافي ثم وفي النية وهنا بأمور كثيرة ذكرتها مع ما فيها في شرح العباب ومن أحسنها ما قدمته في مبحث النية ( وليس إطباق الغيم بشك ) ؛ لأنا تعبدنا فيه بإكمال العدد كما مر