الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) من ثم ( يصح ضمان الثمن ) للبائع ( في مدة الخيار ) للمشتري ( في الأصح ) لأنه آيل للزوم بنفسه أما إذا كان الخيار لهما فالثمن موقوف أو للبائع فملك المبيع له وملك الثمن للمشتري فلا ثمن عليه حتى يضمن وبالإجازة يملكه البائع ملكا مبتدأ لا تبينا كما مر وقول الشيخين عن المتولي يصح الضمان هنا بلا خلاف مفرع على الضعيف أنه مع ذلك ملك للبائع نعم لو قيل فيما إذا تخيرا أن الضمان يوقف فإن بان ملك البائع له لوجود الإجازة بانت صحة الضمان وإلا فلا لم يبعد لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر ( وضمان الجعل كالرهن به ) فيصح بعد الفراغ للزومه لا قبله لجوازه مع كونه لا يئول للزوم بنفسه بل بالعمل وبه فارق الثمن في مدة الخيار .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله فلا ثمن عليه حتى يضمن ) فلا يصح الضمان في الصورتين ( قوله مبتدأ لا تبينا ) هذا إنما هو في الثانية ( قوله فيما إذا تخيرا ) [ ص: 253 ] جزم في شرح الروض أخذا من كلام الإمام بعدم الصحة هنا أيضا .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله للمشتري ) أي وحده ا هـ نهاية ( قوله فلا ثمن عليه ) أي المشتري حتى يضمن فلا يصح الضمان في الصورتين سم ونهاية ومغني ( قوله مبتدأ لا تبينا ) هذا إنما هو في الثانية ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله هنا ) أي فيما إذا كان الخيار لهما ا هـ ع ش وقال الكردي قوله هنا إشارة إلى كون الخيار للبائع وضمير أنه يرجع إلى الثمن ا هـ أقول وظاهر السياق رجوعه إليهما معا ( قوله مع ذلك ) أي في زمن الخيار ا هـ نهاية ( قوله فيما إذا تخير ) جزم في شرح الروض أخذا من كلام الإمام بعدم الصحة هنا أيضا ا هـ سم وكذا جزم بذلك النهاية والمغني كما مر ( قوله فيصح ) إلى التنبيه في النهاية والمغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية