( و ) من ثم ( يصح ( في الأصح ) لأنه آيل للزوم بنفسه أما إذا كان الخيار لهما فالثمن موقوف أو للبائع فملك المبيع له وملك الثمن للمشتري فلا ثمن عليه حتى يضمن وبالإجازة يملكه البائع ملكا مبتدأ لا تبينا كما مر وقول الشيخين عن ضمان الثمن ) للبائع ( في مدة الخيار ) للمشتري المتولي يصح الضمان هنا بلا خلاف مفرع على الضعيف أنه مع ذلك ملك للبائع نعم لو قيل فيما إذا تخيرا أن الضمان يوقف فإن بان ملك البائع له لوجود الإجازة بانت صحة الضمان وإلا فلا لم يبعد لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر ( وضمان الجعل كالرهن به ) فيصح بعد الفراغ للزومه لا قبله لجوازه مع كونه لا يئول للزوم بنفسه بل بالعمل وبه فارق الثمن في مدة الخيار .