( و ) الأصح ( أنه يصح ) لتبرعه بالتزام التعجيل فصح كأصل الضمان واستشكل ذلك ضمان المؤجل حالا السبكي بما لو فإنه لا يصح مع أن كلا وثيقة ويفرق بأن التوثقة في الرهن بعين وهي لا تقبل تأجيلا ولا حلولا وفي الضمان بذمة لأنه ضم ذمة لذمة والذمة قابلة لالتزام الحال مؤجلا وعكسه ( و ) الأصح ( أنه لا يلزمه التعجيل ) كما لو التزم الأصيل التعجيل فيثبت الأجل في حقه أو حق وارثه [ ص: 271 ] تبعا على الأوجه فلو مات الأصيل حل عليه أيضا نعم فيما إذا ضمن مؤجلا لشهرين مؤجلا لشهر لا يحل بموت الأصيل إلا بعد مضي الأقصر ( وللمستحق ) الشامل للمضمون له ولوارثه قيل وللمحتال مع أنه لا يطالبه لبراءة ذمته بالحوالة كما مر ويرد بأنه لا يشمله لأن المحتال ليس مستحقا بالنسبة للضامن ( مطالبة الضامن ) وضامنه وهكذا وإن كان بالدين رهن واف ( والأصيل ) اجتماعا وانفرادا وتوزيعا بأن يطالب كلا ببعض الدين لبقاء الدين على الأصيل وللخبر السابق { رهن بدين حال وشرط في الرهن أجلا أو عكسه } ولا محذور في مطالبتهما وإنما المحذور في تغريمهما معا كل الدين ، والتحقيق أن الذمتين إنما اشتغلتا بدين واحد كالرهنين بدين واحد فهو كفرض الكفاية يتعلق بالكل ويسقط بفعل البعض فالتعدد فيه ليس في ذاته بل بحسب ذاتيهما ومن ثم حل على أحدهما فقط وتأجل في حق أحدهما فقط ولو الزعيم غارم أولا أجيب إن ضمن بإذنه وإلا فلا لأنه موطن نفسه على عدم الرجوع . أفلس الأصيل فطلب الضامن بيع ماله
( فرع ) أفتى السبكي وفقهاء عصره تبعا للمتولي واعتمده البلقيني بأنه لو طالب كلا بجميع الدين كرهنا عبدنا بألف يكون نصف كل رهنا بجميع الألف وقال جمع متقدمون يطالب كلا بنصف الألف كاشترينا هذا [ ص: 272 ] بألف ومال إليه قال رجلان لآخر ضمنا مالك على فلان الأذرعي قال البدر بن شهبة وبهذا أفتيت عند وحلفتهما على ذلك لأن اللفظ ظاهر فيما ادعياه ا هـ . دعوى الضامنين أنهما لم يضمنا ذلك إلا على أن على كل النصف
وظاهر أن قياس الأولين على الرهن واضح والأخيرين على البيع غير واضح لتعذر شراء كل له بألف فتعين تنصيفه بينهما وإذا اتضح قياس الأولين اتضح ما قالوه ولا نسلم ظهور اللفظ فيما ادعياه وإلا لبطل ما ذكروه في الرهن وإنما تقسط الضمان في لأنه ليس ضمانا حقيقة بل استدعاء إتلاف مال لمصلحة فاقتضت التوزيع لئلا ينفر الناس عنها ثم رأيت ألق متاعك في البحر وأنا وركاب السفينة ضامنون شيخنا اعتمد ما اعتمدته .
قال وبه أفتيت وعلله بأن الضمان وثيقة لا تقصد فيه التجزئة وأبا زرعة اعتمده أيضا وفرق بنحو ما فرقت به وهو أن الثمن عوض الملك فوجب بقدره ولا معاوضة في الضمان ثم رأيت المتولي نفسه فرق بذلك .