( ) لأن الموكل لم يرض بغيره نعم لو وليس للوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتي منه ما وكل فيه لم يضمن كما قاله وكله في قبض دين فقبضه وأرسله له مع أحد من عياله الجوري وقيد الأذرعي المرسل معه بكونه أهلا للتسليم أي بأن يكون رشيدا وكان وجه اغتفار ذلك في عياله والذي يظهر أن المراد بهم أولاده ومماليكه وزوجاته اعتياد استنابتهم في مثل ذلك بخلاف غيرهم ومثله إرسال نحو ما اشتراه له مع أحدهم ويؤخذ من تعليلهم منع التوكيل بما ذكر أنه لا فرق بين وكلتك في بيعه وفي أن تبيعه وفرق السبكي بينهما ففي الأول يجوز التوكيل مطلقا دون الثاني فيه نظر هنا للعرف وإن كان صحيحا في نفسه ( وإن لم يتأت ) ما وكل فيه منه ( لكونه لا يحسنه أو لا يليق به ) أو يشق عليه تعاطيه مشقة لا تحتمل عادة كما هو ظاهر ( فله التوكيل ) عن موكله دون نفسه لأن التفويض لمثله إنما يقصد به الاستنابة ومن ثم لو جهل الموكل أو اعتقد خلاف حاله امتنع توكيله كما أفهمه كلام الرافعي واستظهره الإسنوي ويأتي مثله في قوله ( ولو فالمذهب أنه يوكل ) عن موكله فقط ( فيما زاد على الممكن ) لأنه المضطر إليه بخلاف الممكن أي عادة بأن لا يكون فيه كبير مشقة لا تحتمل غالبا فيما يظهر ثم رأيت كثر ) ما وكل فيه ( وعجز عن الإتيان بكله مجليا زيف الوجه القائل بأن المراد عدم تصور القيام بالكل مع بذل المجهود واعتمد مقابله القريب مما ذكرته ولو طرأ العجز لطرو نحو مرض أو سفر لم يجز له أن يوكل