( كألف ) دراهم ( إلا ثوبا ) لوروده لغة وشرعا نحو { ( ويصح من غير الجنس ) وهو المنقطع لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما } [ ص: 399 ] ( ويبين بثوب قيمته دون ألف ) حتى لا يستغرق فإن بين بثوب قيمته ألف بطل الاستثناء لأنه لما بين الثوب بالألف صار كأنه تلفظ به ولزمه الألف وفي شيء الأشياء يعتبر تفسيره فإن فسر بمستغرق بطل الاستثناء وإلا فلا ( و ) يصح أيضا ( من المعين كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هذه الدراهم ) له ( إلا ذا الدرهم ) ، وكذا الثوب إلا كمه لصحة المعنى فيه إذ هو إخراج بلفظ متصل فأشبه التخصيص ( وفي المعين وجه شاذ ) أنه لا يصح الاستثناء منه لتضمن الإقرار بها ملك جميعها فيكون الاستثناء رجوعا بخلافه في الدين فإنه مع الاستثناء عبارة عن الباقي ويرد فرقة بأنه تحكم صرف ( قلت ولو قال هؤلاء العبيد له إلا واحدا قبل ) ولا أثر للجهل بالمستثنى كما لو قال الأشياء ( ورجع في البيان إليه ) لأنه أعرف بنيته ويلزمه البيان لتعلق حق الغير به فإن مات خلفه وارثه ( فإن ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه ) أنه الذي أراده بالاستثناء ( على الصحيح والله أعلم ) لاحتمال ما ادعاه ، ولو قتلوا قتلا مضمنا قبل قطعا لبقاء أثر الإقرار
( فرع ) أفتى بأنه لو ابن الصلاح حكم بالأولى لأنه ثبت بها الشغل وشككنا في الرفع والأصل عدمه وخالفه غيره ، فقال لا يلزمه شيء كما مر أي للتعارض المضعف لاستصحاب ذلك الشغل وهو ظاهر ، ولو قامت بينة على إقراره لزيد بدين فأقام بينة على إقرار زيد أنه لا يستحق عليه شيئا وتاريخهما واحدسمعت دعواه للتحليف فقط أخذا مما مر في الرهن فإن أقام بينة بالأداء قبلت على ما أفتى به بعضهم لاحتمال ما قاله فلا تناقض كما لو قال لا بينة لي ، ثم أتى ببينة تسمع وفيه نظر والفرق ظاهر إذ كثيرا ما يكون للإنسان بينة ولا يعلم بها فلا ينسب لتقصير بخلاف مسألتنا ، ثم محل قبول ادعاء النسيان كما قاله بعضهم ما لم يلتزم عدم قبول فيه بأن يذكر في ألفاظ الإقرار بعدم الاستحقاق ولا نسيانا لأن دعواه حينئذ مخالفة لما أقر به أولا ونظير ذلك ما لو حلف لا يفعل كذا عامدا ولا ناسيا ففعله ناسيا فإنه يحنث وقد ينافيه [ ص: 400 ] إطلاق قولهم لو أبرأ براءة عامة وكان له عليه دين سلم مثلا فادعى أنه لم يعلم به حالة الإبراء أو علمه ولم يرده صدق بيمينه ويفرق بينه وبين الحلف بأن الإقرار لا يقبل التزام خلاف ما دل عليه اللفظ لأنه إخبار عن حق سابق فكيف يدخل فيه التزام أمر مستقبل بخلاف الإنشاء فإنه يقع في الحال والمستقبل فأثر فيه التزام الحنث بما فعله نسيانا ، ولو قال لا حق لي على فلان ففيه خلاف في روضة أقر بدين لآخر ، ثم ادعى أداءه إليه وأنه نسي ذلك حالة الإقرار شريح والراجح منه أنه إن قال فيما أظن أو فيما أعلم ، ثم أقام بينة بأن له عليه حقا قبلت وإن لم يقل ذلك لم تقبل بينته إلا إن اعتذر بنحو نسيان أو غلط ظاهر
( فائدة ) كثر كلامهم في قاعدة الحصر والإشاعة وحاصله أنهم قد يغلبون الأول قطعا أو على الأصح والثاني كذلك ولم يبينوا سر القطع والخلاف في كل ، وقد بينته بحمد الله مع ذكر مثله قبيل المتعة فراجعه فإنه مهم فمن فروعها هنا إقرار بعض الورثة على التركة بدين أو وصية فيشيع حتى لا يلزمه إلا قسطه من حصته من التركة لأنه خليفة عن مورثه فتقيد بقدر خلافته عنه وهو حصته فقط وكما في إقرار أحد مالكي قن بجنايته واستثنى البلقيني من ذلك مسائل ينحصر الإقرار فيها في حصته لكن لمدرك آخر كما يعلم بتأملها أو أقر أحد شريكين لثالث بنصف مشترك بينهما تعين ما أقر به في نصيبه وفارق الوارث بانتفاء الخلافة هنا الموجبة للإشاعة ، ثم ، ومن ثم ألحقوا بهذا نحو البيع والرهن والوصية والصداق والعتق وما ذكر من الحصر في إقرار أحد الشريكين هو ما رجحه في الروضة هنا لكنه خالفه في العتق ولكون ما في الباب يقدم على ما في غيره غالبا جزم ابن المقري وغيره بما هنا ولم ينظروا لقول الإسنوي الفتوى على التفصيل لقوة مدركه أو على الإشاعة وهو الحق لنقله عن الأكثرين ولا لموافقة البلقيني له على أن الأفقه الإشاعة