قوله تعالى : لا جناح عليهن في آبائهن الآية .
[ ص: 115 ] أخرج عن ابن مردويه في قوله : ابن عباس لا جناح عليهن في آبائهن حتى بلغ : ولا نسائهن قال : أنزلت هذه الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة . وقوله : نسائهن يعني نساء المسلمات و : ما ملكت أيمانهن من المماليك، والإماء ورخص لهن أن يروهن بعدما ضرب عليهن الحجاب .
وأخرج ، الفريابي ، وعبد بن حميد في "ناسخه"، وأبو داود ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم في قوله : مجاهد لا جناح عليهن في آبائهن ، ومن ذكر معهن، أن يروهن، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .
وأخرج عن ابن سعد أنه قيل له : من كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال : كل ذي رحم محرم من نسب أو رضاع . قيل : فسائر الناس؟ قال : كن يحتجبن منه حتى إنهن ليكلمنه من وراء حجاب، وربما كان سترا واحدا إلا المملوكين والمكاتبين فإنهن كن لا يحتجبن منهم . الزهري،
وأخرج ، ابن سعد وابن أبي شيبة في "ناسخه" عن وأبو داود أبي جعفر محمد بن علي، أن الحسن كانا لا يريان أمهات المؤمنين . فقال والحسين إن رؤيتهما لهن لحل . ابن عباس :
وأخرج ، عن ابن سعد قال : بلغ عكرمة أن ابن عباس احتجبت من عائشة ، فقال : إن رؤيته لها لحل . الحسن
[ ص: 116 ] وأخرج ، ابن جرير ، عن وابن المنذر في قوله : عكرمة لا جناح عليهن الآية، قال : لم يذكر العم والخال؛ لأنهما ينعتانها لأبنائهما .