[ ص: 524 ] سورة الطلاق
مدنية
أخرج ، ابن الضريس ، والنحاس ، وابن مردويه ، عن والبيهقي قال : نزلت ابن عباس سورة «الطلاق» بالمدينة .
وأخرج في «المصنف»، عبد الرزاق ، عن وسعيد بن منصور طاوس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في الجمعة بسورة «الجمعة» و يا أيها النبي إذا طلقتم النساء .
قوله تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
أخرج ، عن ابن أبي حاتم قال : أنس فأتت أهلها، فأنزل الله : حفصة، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فقيل له : راجعها؛ فإنها صوامة قوامة، وهي من أزواجك في الجنة . طلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم –
وأخرج ، عن ابن المنذر ابن سيرين في قوله : لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال : في طلقها النبي - صلى الله عليه وسلم – واحدة، فنزلت : حفصة بنت عمر، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إلى قوله : يحدث بعد ذلك أمرا قال : فراجعها .
وأخرج ، عن الحاكم قال : ابن عباس عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة، [ ص: 525 ] ثم نكح امرأة من مزينة، فجاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله، ما يغني عني إلا ما تغني عني هذه الشعرة - لشعرة أخذتها من رأسها - فأخذت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمية عند ذلك، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه : «أترون كذا من كذا»؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعبد يزيد : «طلقها» ففعل، فقال لأبي ركانة : «ارتجعها» فقال : يا رسول الله، إني طلقتها، قال : «قد علمت ذلك فارتجعها» فنزلت : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن . طلق
قال الذهبي : إسناده واه، والخبر خطأ؛ فإن عبد يزيد لم يدرك الإسلام .
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم قال : بلغنا في قوله : مقاتل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أنها نزلت في عبد الله بن عمرو بن العاص، وطفيل بن الحارث، وعمرو بن سعيد بن العاص .
وأخرج ، من طريق ابن مردويه أبي الزبير، أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فانطلق ابن عمر، فذكر ذلك له، فقال : «مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم يطلقها إن بدا له» فأنزل الله عند ذلك : (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن» قال عمر هكذا سمعت أبو الزبير : يقرؤها . ابن عمر عن
وأخرج مالك، والشافعي، في «المصنف» وعبد الرزاق ، وأحمد وعبد بن [ ص: 526 ] حميد، ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي وابن ماجه، ، وابن جرير ، وابن المنذر وأبو يعلى، ، وابن مردويه في «سننه» والبيهقي أنه ابن عمر فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال : «ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - : (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) . طلق امرأته وهي حائض، عن
وأخرج في «المصنف»، عبد الرزاق ، وابن المنذر ، والحاكم ، عن وابن مردويه ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قرأ : (فطلقوهن في قبل عدتهن) .
وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد في «فضائله» ، وسعيد بن منصور وعبد بن [ ص: 527 ] حميد، ، وابن مردويه ، عن والبيهقي ، أنه كان يقرأ : (فطلقوهن لقبل عدتهن) . ابن عباس
وأخرج ابن الأنباري، ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن مردويه ، عن والبيهقي ، أنه كان يقرأ : (فطلقوهن لقبل عدتهن) . مجاهد
وأخرج عن ابن الأنباري، أنه قرأ : (فطلقوهن لقبل عدتهن) . ابن عمر،
وأخرج ، عن ابن مردويه ابن عمر، فطلقوهن لعدتهن قال : «طاهرا من غير جماع» . عن النبي - صلى الله عليه وسلم- :
وأخرج ، عن عبد بن حميد ابن عمر : فطلقوهن لعدتهن قال : في الطهر في غير جماع .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، والطبراني ، عن والبيهقي ابن مسعود : فطلقوهن لعدتهن قال : الطهر في غير جماع .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، والطبراني ، والبيهقي ، عن وابن مردويه قال : من أراد أن يطلق للسنة كما أمره [ ص: 528 ] الله، فليطلقها طاهرا في غير جماع . ابن مسعود
وأخرج ، سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، من طرق، عن وابن مردويه في قوله : ابن عباس فطلقوهن لعدتهن قال : طاهرا من غير جماع .
وأخرج ، عبد بن حميد ، عن وابن مردويه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي موسى، «لا يقل أحدكم لامرأته : قد طلقتك، قد راجعتك، ليس هذا بطلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قبل طهرها» .
وأخرج ، عن عبد بن حميد : مجاهد فطلقوهن لعدتهن قال : طهرهن، وفي لفظ : قال : طاهرا في غير جماع .
وأخرج ، عن عبد بن حميد : قتادة فطلقوهن لعدتهن قال : العدة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، فأما الرجل يخالط امرأته حتى إذا أقلع عنها طلقها عند ذلك، فلا يدري أحاملا هي أم غير حامل فإن ذلك لا يصلح .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، والطبراني ، وابن مردويه ، عن والبيهقي قال : سأل مجاهد يوما رجل فقال : يا ابن عباس إني طلقت امرأتي ثلاثا، فقال أبا عباس، عصيت ربك، وحرمت عليك امرأتك، ولم تتق الله فيجعل لك مخرجا، يطلق أحدكم ثم يقول : يا ابن عباس : قال الله : (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) وهكذا كان أبا [ ص: 529 ] عباس! يقرأ هذا الحرف . ابن عباس
وأخرج ، ابن جرير ، عن وابن المنذر : ابن عباس فطلقوهن لعدتهن قال : لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها، حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة، فإن ثلاث حيض، وإن كانت تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت لا تحيض فعدتها أن تضع حملها، وإن كانت حاملا فعدتها أشهد على ذلك رجلين، كما قال الله : أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها وأشهدوا ذوي عدل منكم [الطلاق : 2] عند الطلاق، وعند المراجعة، فإن راجعها فهي عنده على تطليقتين، وإن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانت منه واحدة، وهي أملك بنفسها، ثم تتزوج من شاءت هو أو غيره .
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وابن المنذر قال : ابن عباس على أربعة منازل : منزلان حلال ومنزلان حرام، فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها لا يدري أشتمل الرحم على شيء أم لا؟ وأن يطلقها وهي حائض، وأما الحلال فأن يطلقها لأقرائها عن غير جماع، وأن يطلقها مستبينا حملها . الطلاق
وأخرج ، عبد بن حميد ، والطبراني ، عن وابن مردويه ابن مسعود : يا أيها [ ص: 530 ] النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال : طلاق العدة أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، أو يراجعها إن شاء .
وأخرج عبد الرزاق ، والبيهقي ، عن وابن مردويه ، عن مجاهد ، أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة، قال : عصيت ربك؛ من يتق الله يجعل له مخرجا، ثم تلا : (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) . ابن عباس