[ ص: 2005 ] [ ص: 2006 ] [ ص: 2007 ] ملحق بفروقات النسخة " ب "
..... ( وقوموا لله قانتين ) أي: ذليلين خاشعين، ففيه الأمر بالقيام والقنوت والنهي عن الكلام، والأمر بالخشوع، هذا مع الأمن والطمأنينة.
( فإن خفتم ) لم يذكر ما يخاف منه ليشمل الخوف من كافر وظالم وسبع، وغير ذلك من أنواع المخاوف، أي: إن خفتم بصلاتكم على تلك الصفة فصلوها ( رجالا ) أي: ماشين على أقدامكم، ( أو ركبانا ) على الخيل والإبل وغيرها، ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، وفي هذا زيادة التأكيد على المحافظة على وقتها حيث أمر بذلك ولو مع الإخلال بكثير من الأركان والشروط، وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالة الشديدة، فصلاتها على تلك الصورة أحسن وأفضل بل أوجب من صلاتها مطمئنا خارج الوقت ( فإذا أمنتم ) أي: زال الخوف عنكم ( فاذكروا الله ) وهذا يشمل جميع أنواع الذكر ومنه الصلاة على كمالها وتمامها ( كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ) فإنها نعمة عظيمة ومنة جسيمة، تقتضي مقابلتها بالذكر والشكر ليبقي نعمته عليكم ويزيدكم عليها.
ثم قال تعالى:
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم .
(240) أي: الأزواج الذين يموتون ويتركون خلفهم أزواجا فعليهم أن يوصوا ( وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) أي: يوصون أن يلزمن بيوتهم مدة سنة لا يخرجن منها ( فإن خرجن ) من أنفسهن ( فلا جناح عليكم ) أيها الأولياء ( في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم ) أي: من مراجعة الزينة والطيب ونحو ذلك، وأكثر المفسرين أن هذه الآية منسوخة بما قبلها وهي قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وقيل: لم تنسخها بل الآية الأولى دلت على أن أربعة أشهر وعشرا واجبة، وما زاد على ذلك فهي مستحبة ينبغي فعلها تكميلا لحق الزوج، ومراعاة للزوجة، والدليل على أن ذلك مستحب أنه هنا نفى الجناح عن الأولياء إن خرجن قبل تكميل الحول، فلو كان لزوم المسكن واجبا لم ينف الحرج عنهم.