الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) يصح شرط خيار ( في عقد ) بيع مؤجل جعل ( حيلة ليربح في قرض فيحرم ) نصا ; لأنه وسيلة لمحرم ( ولا خيار ، ولا يحل تصرفهما ) أي المتبايعين في ثمن ولا مثمن قال ( المنقح : فلا يصح البيع ) كسائر الحيل التي يتوصل بها لمحرم فإن لم يكن حيلة على الربح في القرض بل حفظا للمال أو المبيع لا ينتفع به إلا بإتلافه أو بيد بائعه ونحوه صح

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية