الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( أو ) أي : ولا يصح استئجار ( لحمل ميتة ونحوها ) كدماء محرمة ( لأكلها لغير مضطر ) إليه ( أو ) لحمل ( خمر لشربها ) لما تقدم ( ولا أجرة له ) ; لأن المنفعة المحرمة لا تقابل بعوض فإن كان حمل الميتة لأكل مضطر إليها صحت .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية