وقوله عز وجل : ولا الشهر الحرام روي عن ابن عباس أن إحلاله هو القتال فيه ، قال الله تعالى في سورة البقرة : وقتادة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وقد بينا أنه منسوخ ، وذكرنا قول من روي عنه ذلك وأن قوله تعالى : فاقتلوا المشركين نسخه . وقال : " حكمه ثابت ، عطاء محظور " . والقتال في الشهر الحرام
وقد اختلف في المراد بقوله : ولا الشهر الحرام فقال : " معناه الأشهر الحرم " . وقال قتادة : " هو ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب " . وجائز أن يكون المراد بقوله : عكرمة ولا الشهر الحرام هذه الأشهر كلها ، وجائز أن يكون جميعها في حكم واحد منها . وبقية الشهور معلوم حكمها من جهة دلالة اللفظ إذ [ ص: 292 ] كان جميعها في حكم واحد منها ، فإذا بين حكما واحدا منها فقد دل على حكم الجميع .