وأما قوله : وما أهل لغير الله به فإن ظاهره يقتضي تحريم ؛ لأن الإهلال هو إظهار الذكر والتسمية ، وأصله استهلال الصبي إذا صاح حين يولد ، ومنه إهلال المحرم ؛ فينتظم ذلك تحريم ما سمي عليه الأوثان على ما كانت العرب تفعله ، وينتظم أيضا ما سمي عليه غير الله ، فيوجب ذلك أنه لو قال عند الذبح : " باسم تحريم ما سمي عليه اسم غير الله أي اسم كان زيد أو عمرو " أن يكون غير مذكى ، وهذا يوجب أن يكون ترك التسمية عليه موجبا تحريمها وذلك لأن أحدا لا يفرق بين تسمية زيد على الذبيحة وبين ترك التسمية رأسا .