239- قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا . فيه بيان وأنها تجوز ماشيا وراكبا مستقبلا ومستديرا أو مومئا. عم الخوف خوف العدو والسبيل والسبع وغير ذلك ، وفي الآية رد على من قال بتأخير الصلاة في هذه الأحوال وإطلاق الآية يقتضي أنه لا إعادة ومن أوجبها استدل بقوله: صلاة شدة الخوف فإذا أمنتم فاذكروا الله أي: فأعيدوا الصلاة.