3- قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى . روى عن البخاري أنها سئلت عن هذه الآية فقالت: هذه اليتيمة تكون في حجر وليها يشركها في مالها فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن يستنكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن على سنتهن وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ، الحديث ، ففي الآية أن عائشة وأن غيرها ينكح على ما رضيت به وإن كان دونه ، ولا عبرة برضا الولي. قال المحجورة لا يجوز نكاحها بدون مهر المثل ويستدل بها على أن ابن العربي: ، وعلى أنه يجوز له نكاحها إذا أقسط في الصداق ويتولى طرفي العقد سواء كانت بالغة أو دون البلوغ. وأخرج الوصي ليس كالولي في إسقاطه المهر والعفو عنه عن ابن أبي حاتم في الآية قال: يقول: وإن خفتم في أموال اليتامى أن لا تقسطوا فيها فكذلك على أنفسكم من الزنا فانكحوا. ففي الآية وجوب ابن عباس النكاح على خائف العنت.
قوله تعالى: ما طاب لكم فيه الإشارة إلى لأن الطيب إنما يعرف به ، وفيه استحباب النظر قبل النكاح; لأنه أقرب إلى الإعفاف. نكاح الجميلة;
قوله تعالى: من النساء استدل به على منع نكاح الجنيات.
قوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع فيه أن أربع [ ص: 77 ] فقط ، وأخرج العدد الذي يباح جمعه من النساء عن ابن المنذر قال: كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والست والعشر فنهوا أن يتزوج الرجل فوق الأربع ، واستدل بظاهر الآية من أباح جمع تسع نسوة; لأن الواو تفيد الجمع ، وهو مردود; لأن معنى مثنى ، اثنين مرتين ومعنى ثلاث: ثلاث مرات وكذا رباع فيقتضي ذلك من حيث اللغة إباحة ثماني عشرة وليس كذلك بل المراد الإباحة لكل رجل أن يجمع اثنتين وأن يجمع ثلاثا وأن يجمع أربعا ، واستدل بظاهرها أيضا من أباح للعبد ، وقال عكرمة لا مدخل له في الآية; لأنها خطاب لمن ولي وملك وتولى وتوصى وهذه صفات الأحرار واستدل بها أيضا من أباح لخائف العنت أربع مملوكات. ابن العربي:
قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فيه وجوب فيه وأنه خاص بالزوجات دون ملك اليمين ، وأنه يستحب لمن خاف الجور فيه ألا يزيد على زوجة واحدة أو يعدل إلى التسري. قال القسم والتسوية وفي الآية رد على من جعل النكاح واجبا عن العين; لأنه تعالى خير بينه وبين ملك اليمين وجعل بعضهم ابن الفرس: أو ما ملكت عطفا على من النساء فأباح للحر نكاح أربع إماء مطلقا وهو مردود بأن العطف على أقرب مذكور.
قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا قال : ألا يكثر عيالكم واستنبط منه أن على الرجل مؤنة امرأته. الشافعي