4- قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن . فيه وأنه لا يخلو نكاح عنه ، وأخرج مشروعية المهر ووجوبه عن ابن أبي الدنيا أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها فنزلت في النهي عن ذلك ، وشملت الآية إصداق الأعيان والمنافع قال وفيه دلالة على أن الكيا: لأنه لا يصح إعطاؤه. عتق الأمة لا يكون صداقا لها;
قوله تعالى: نحلة قالت واجبة ، وقال عائشة: فريضة مسماة أخرجهما ابن جريج: ، وقال ابن أبي حاتم عن طيب نفس ، قال أبو عبيدة: في الآية رد على من يرى [ ص: 78 ] الصدقات عوضا من البضع; لأنه تعالى سماه نحلة والنحلة ما لم يعوض عليه ، فهي نحلة للزوجات لا عوض عن الاستمتاع; لأن كلا منهما يستمتع بصاحبه ولذلك لم يفتقر عقد النكاح إلى تسمية مهر ، ولهذا استحب بعضهم أن يكتب في الصدقات - عوض هذا ما أصدق فلان - هذا ما نحل فلان. ابن الفرس:
قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فيه جواز وقبوله ذلك فهو شامل للبكر والثيب ، قال هبة الزوجة الصداق للزوج ورأى ابن العربي: أن لها الرجوع محتجا بالآية; لأنها متى قامت طالبة له لم تطب به نفسا ، قال: وهذا باطل; لأنها قد طابت وقد أكل ولا كلام لها بعد ذلك. شريح