34- قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء . فيه أن الزوج يقوم بتدبير زوجته وتأديبها ومنعها من الخروج وأن عليها طاعته إلا في معصية وأن ذلك لأجل ما يجب لها عليه من النفقة ، ففهم العلماء من هذا أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها وسقط ماله من منعها من الخروج ، واستدل بذلك من أجاز لها الفسخ حينئذ; لأنه إذا خرج عن كونه قواما عليها خرج عن الغرض المقصود بالنكاح ، واستدل بالآية من جعل فلا تتصرف فيه إلا بإذنه; لأنه جعله قواما [ ص: 91 ] بصيغة المبالغة وهو الناظر في الشيء الحافظ له ، واستدل بها على أن للزوج الحجر على زوجته في نفسها ومالها لأنه جعل الرجال قوامين على النساء ، فلم يجز أن يقمن على الرجال. المرأة لا يجوز تلي القضاء كالإمامة العظمى;
قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن الآية. أمر الله تعالى بمراعاة فإن خيف منها النشوز بأن ظهر منها أمارته ولم يتحقق فليعظها وليخوفها الله وعقابه فإن أصرت هجرها في المضجع فلا يرقد معها في الفراش أو يرقد ويوليها ظهره ولا يجامعها روايتان عن الترتيب في تأديب المرأة ، وقال ابن عباس إنما الهجران بالمنطق أن يغلظ لها وليس بالجماع أخرج ذلك عكرمة: فإن أصرت ضربها ضربا غير مبرح فإن أطاعت لم يجز له ضربها. ابن أبي حاتم