61- قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج الآية. قيل: إن المراد في ترك الغزو ، أخرجه عن ابن أبي حاتم ، وقيل: في الأكل مع غيرهم حيث كانوا يكرهون ذلك; لأنهم لا ينالون كما ينال الصحيح فنزلت ، أخرجه عن عطاء وغيره ، وفيه نظر; لأن رفع الحرج في ذلك عن الآكل مع المذكورين لا عنهم ، وأحسن منه ما أخرجه سعيد بن جبير عن عبد الرزاق قال: كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت أخيه أو بيت خالته أو بيت عمته فكان الزمنى يتحرجون من ذلك يقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم فنزلت الآية رخصة لهم. مجاهد
قوله تعالى: ولا على أنفسكم الآية ، أخرج عن ابن أبي حاتم قال: كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخيه أو ابنه فتتحفه المرأة بالشيء من الطعام فلا يأكل من أجل أن رب البيت ليس ثم ، فأنزل الله هذه الآية ، ففي الآية جواز السدي حيث علم رضاهم بذلك. قال جماعة: ولم يذكر بيت الأبناء ; لأنه داخل في قوله: الأكل من بيوت المذكورين من الأقارب والأصدقاء في حضورهم وفي غيبتهم من بيوتكم لأن بيت ابن الرجل بيته ، فاستدل به على أن كما يأكل من بيت نفسه وعلى أن للرجل أن يأكل من مال ابنه بغير إذنه فهو بمعنى حديث ماله بمنزلة ماله قال "أنت ومالك لأبيك" ابن كثير: وقد يستدل بالآية ، من يوجب وقوله: نفقة الأقارب بعضهم على بعض أو ما ملكتم مفاتحه قال ابن جبير هو خادم الرجل من عبد وقهرمان فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف ، وفي قوله: والسدي ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا إباحة والرد على من كان من اجتماع الجماعة على الأكل وإن تفاوتوا فيه العرب لا يأكل وحده البتة.
[ ص: 196 ] قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا الآية. قال يعني إذا دخلت المسجد فقل: السلام علينا وعلى عباد الصالحين ، وقال ابن عباس: الزهري إذا دخلت بيتك فقل السلام عليكم ، وقال وقتادة: يعني بيوت المسلمين ، وقال ابن جبير: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم ، أخرج ذلك جابر بن عبد الله: ، وكل من الأمور الثلاثة سنة ، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي حاتم أنه كان يقول: ما أخذت التشهد إلا من كتاب الله سمعت الله يقول: ابن عباس تحية من عند الله مباركة طيبة فالتشهد في الصلاة التحيات المباركات الطيبات لله.