الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ونقل عن كل : اثنان [ ص: 499 ] ليس أحدهما أصلا .

التالي السابق


( و ) إن ( نقل عن كل ) من الشاهدين الأصلين أو الشهود الأصول ( اثنان ) ينقلان عن أحد الأصلين ثم ينقلان عن الأصل الآخر . وقال عبد الملك لا بد من نقل اثنين آخرين [ ص: 499 ] عن الآخر ( ليس أحدهما ) أي الناقلين ( أصلا ) فإن كان أحدهما أصلا كان نقل أحد الأصلين مع ثالث غير أصل عن الأصل الآخر ، فلا يصح . ابن عرفة شرط نقل غير الزنا اثنان ولو اشتركا في أصل آخر فيها ، وتجوز شهادة رجلين على عدد كثير ولا يقبل أقل من اثنين في الحقوق عن واحد فأكثر ، ولا يجوز نقل واحد عن واحد مع يمين الطالب في مال ; لأنها بعض شهادة شاهد والنقل نفسه ليس بمال ، ولو أجيز ذلك فلا يصل إلى قبض المال إلا بيمينين ، وإنما { قضى النبي صلى الله عليه وسلم في المال بشاهد ويمين واحدة } . ابن الماجشون إذا شهد رجلان على شهادة رجل وشهد أحدهما وثالث على شهادة آخر في ذلك الحق فلا يجوز ; لأنه يرجع إلى أن واحدا أحيا شهادتهما . ابن القاسم إذا شهد رجل في حق على علمه وشهد هو وآخر ينقلان عن رجل فلا يجوز ; لأن واحدا أحيا الشهادة . في العتبية تجوز شهادته على علم نفسه ولا يجوز نقله عن الآخر .




الخدمات العلمية