الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 138 ] وما لم يبلغ : فحال عليه : كعمد ، ودية غلظت ، وساقط لعدمه [ ص: 139 ] إلا ما يقتص منه من الجرح لإتلافه ، فعليها

التالي السابق


( وما ) أي الواجب بالجناية الذي ( لم يبلغ ) ثلث دية الجاني ولا ثلث دية المجني عليه ( فحال عليه ) أي الجاني وحده . ابن شاس ما دون الثلث في مال الجاني حالا وهو نصها وشبه في كون الدية على الجاني حالة فقال ( ك ) دية ( عمد ) عفي عن الجاني عليها فهي عليه حالة . شب شمل جراح العمد التي لا قصاص فيها وقتل العمد الذي لا يقتص منه لزيادة الجاني بزيادة إسلام مطلقا ، أو بحرية مع تساوي الدين في الرسالة لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا . ابن رشد : الدية في العمد وما لم يبلغ الثلث على الجاني حالة ( و ) ك ( دية غلظت ) بضم الغين المعجمة وكسر اللام مثقلة على الجاني بتربيع أو تثليث فهي عليه حالة في المسائل الملقوطة الدية المغلظة تكون في شبه العمد وهو ضرب الزوج والمؤدب والأب والأم والأجداد وفعل الطبيب والخائن وسائر من جاز فعله شرعا ، واللطمة والوكزة والرمية بالحجر والضرب بعصاة متعمدا ، فهذا شبه العمد لا يقتص منه ، وفيه دية مغلظة نقله الحط .

( و ) كدية عضو ( ساقط ) القصاص فيه ( لعدم ) مثل ( هـ ) في الجاني كقطعه يمنى ولا يمنى له فديتها عليه حالة وإن كان معدما انتظر يسره . فيها إذا فقأ أعور العين اليمنى [ ص: 139 ] يمنى رجل صحيحة عمدا فعليه خمسمائة دينار في ماله ، وهو كأقطع اليد اليمنى يقطع يمنى رجل فديتها في ماله ، ولا يقتص من اليسرى باليمنى .

واستثنى من العمد فقال ( إلا ما ) أي جرحا عمدا ( لا يقتص منه ل ) خوف ( إتلافه ) كجائفة وآمة وكسر فخذ ( ف ) ديته ( عليها ) أي عاقلة الجاني ، فيها عقل المأمومة والجائفة عمدا على العاقلة ، ولو كان للجاني مال وعليه ثبت الإمام مالك رضي الله عنه ، وبه أقول ، وقال أولا إنها في ماله إلا أن يكون عديما فعلى عاقلته . ابن زرقون والرواية الثالثة أنها في ماله . ابن عرفة عزاه ابن هارون لظاهر دياتها ، وتقدم أن المغلطة في مال الجاني على المشهور . الشيخ في الموازية روى ابن وهب أن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عنهم قالوا العاقلة لا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا وبه قال الإمام مالك رضي الله عنه إلا أنه في الاعتراف ربما جعله كشاهد على العاقلة يوجب القسامة . الشيخ روى ابن عبدوس لا تحمل العاقلة ما جنى المرء على نفسه من عمد وخطأ لقوله تعالى { ومن قتل مؤمنا خطأ } ، ولم يذكر قتله نفسه




الخدمات العلمية