( ولا ) بذكر أو غيره فالكلام عنده مكروه ، وشمل ذلك قراءة القرآن حال قضائها خلافا ( يتكلم ) حال قضاء حاجته لابن كج ، نعم يحمل قول من عبر فيه بنفي الجواز على الجواز المستوي الطرفين فيكون مكروها ولو دعت ضرورة إليه كإنذار أعمى لم يكره بل يصير واجبا ، ولو عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه .
وقد روى وغيره خبر النهي عن التحدث على الغائط ابن حبان