( فإن وجب ) عليه ( تجديد لبس ) أي إن أراد المسح ومثله كل من وجب عليه الغسل لحدث أكبر كحائض ونفساء لما صح من خبر { أجنب } وقيس به الحيض والنفاس والولادة ولأن ذلك مما لا يكثر وقوعه فلا يشق النزع له ، بخلاف الحدث حتى لو غسلهما [ ص: 209 ] داخل الخف لم يكفه في جواز المسح . أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة
ويؤخذ مما تقرر رد ما بحثه بعض المتأخرين أن من تجردت جنابته عن الحدث وغسل رجليه في الخف جاز له المسح ، وخرج من وجب عليه غسل بدنه لنجاسة وجهلها فيه فإنه يكفيه غسل رجليه في الخف ، بخلاف نحو الجنب فإنه وإن غسلهما فيه لا بد لصحة مسحه من نزعهما كما تقدم .