( ولا ) يصح سواء أوجد سبب وجوبه كنفقة زوجته في الغد أم لا كرهنه على ما ( سيقرضه ) أو سيشتريه لأنه وثيقة حق فلا تتقدم عليه كالشهادة ، وعن ذلك الداخل في الدين بتجوز احترز بقوله ثابتا ، وهذه المسائل خرجت عن الصحة بقوله دينا كذا قاله الرهن ( بما ) ليس بثابت الشارح مشيرا للرد به على من قال من الشراح : إن قوله لازم يغني عن ثابت لأنه يصح أن يقال : دين القرض ثابت ودين الكتابة غير لازم : أي في حد ذاتهما ، فدفع المصنف ذلك بقوله ولا يصح بما سيقرضه إلى آخره لأنه ليس بموجود حقيقة فليس بثابت وحينئذ فكان يستغني عن ثابت بلازم .