[ ص: 314 ] ( و ) الأصح ( أن ) وجب عليه أن يصلي الخمس لتبرأ ذمته بيقين ، وإذا أراد ذلك ( كفاه تيمم ) لهن لأن الفرض واحد وما عداه وسيلة ، وقوله لهن متعلق بكفاه إذ الأصل في العمل الفعل ، فاندفع ما قيل : إن عبارته توهم أنه يكفيه تيمم إذا نوى به الخمس وليس بمراد . ( من نسي إحدى الخمس ) ولم يعلم عينها
والثاني يجب خمس تيممات لوجوب الخمس ، ولو صلى الخمس وطاف بتيمم واحد كما مر . تردد هل ترك طواف فرض أو صلاة من الخمس
ولو قال نذر شيئا إن رده الله سالما ثم شك أنذر صدقة أم عتقا أم صلاة أم صوما البغوي في فتاويه : يحتمل أن يقال عليه الإتيان بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس ، ويحتمل أن يقال يجتهد بخلاف الصلاة لأنا تيقنا هناك وجوب الكل عليه فلا يسقط إلا باليقين ، وها هنا تيقنا أن الكل لم يجب عليه وإنما وجبت واحدة واشتبهت فيجتهد كالقبلة والأواني ا هـ ، والراجح الثاني .
ولو لزمه عشرون ، ولو جهل عدد ما عليه من الصلوات وقال لا ينقصن عن عشر ولا يزدن على عشرين وجب عشر أيضا قاله نسي ثلاث صلوات من يومين ولا يدري أكلها مختلفة أو ثنتان من جنس واحد القفال في فتاويه ، قال : وإن نسي أربعا من يومين ولا يدري أنها مختلفة أو من جنس واحد أو خمسا أو أو ستا لزمه صلاة يومين ، وكذا في السبع والثمان من يومين ، وأما الثلاثة من ثلاثة أيام لا يدري أنها مختلفة أو متفقة فإنه يقضي ثلاثة أيام ، وكذا أربع أو خمس من ثلاثة أيام .