( و ) الصحيح ( أنه ) كما في الكافي ، واقتضاه كلام التهذيب إذا جهر إمامه ، ومنه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤمن كما صرح به ( يؤمن المأموم للدعاء ) جهرا المحب الطبري وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، خلافا للغزي والجوجري ، ولا يعارضه خبر { } لأن طلب استجابة الصلاة عليه بآمين في معنى الصلاة عليه ( و ) أنه ( يقول الثناء ) سرا وهو من فإنك تقضي إلى آخره ، أو يستمع له لأنه ثناء وذكر لا يليق به التأمين والمشاركة أولى كما في المجموع ، والثاني يؤمن فيه أيضا ، وإذا قلنا بمشاركته فيه ففي جهر الإمام به نظر ، يحتمل أن يقال : يسر به كما في غيره مما يشتركان فيه ، ويحتمل وهو الأوجه الجهر به كما إذا سأل الرحمة أو استعاذ من النار ونحوها فإن الإمام يجهر به ويوافقه فيه المأموم ولا يؤمن كما قاله في المجموع . رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي
قال في الإحياء وتبعه القمولي وغيره : أو يقول أشهد أو صدقت وبررت أو بلى وأنا على ذلك من الشاهدين أو ما أشبه ذلك ا هـ .
والفرق بين بطلانها بصدقت وبررت في إجابة المؤذن وعدمه هنا أن هذا متضمن للثناء فهو المقصود منه بطريق الذات بخلافه ثم فليس متضمنا له إذ هو بمعنى : الصلاة خير من النوم وهذا مبطل ، وما هنا بمعنى فإنك تقضي ولا يقضى عليك مثلا وهو ليس بمبطل ، ولا أثر للخطاب لأنه بمعنى الثناء أيضا ، وعليه فيفارق نحو الفتح بقصده حيث أثر بأن إعادته بلفظه صيرته كالكلام الأجنبي ، والأصل في محل القراءة عدم تكريرها ولا كذلك الثناء ونحوه ، وفرق الوالد رحمه الله تعالى بين ما هنا والأذان أيضا بأن إجابة المصلي للمؤذن مكروهة ، بخلاف مشاركة المأموم في القنوت بإتيانه بالثناء أو ما ألحق به فإنه سنة فحسن البطلان بالأول دون الثاني هذا كله إن سمعه ( فإن لم يسمعه ) لصممه أو بعده عنه أو عدم جهره به أو سمع صوتا لا يفهمه ( قنت ) استحبابا سرا موافقة له كما يشاركه في الدعوات والأذكار السرية .