قوله ( ) لا تجزئ العرجاء ، قولا واحدا في الجملة ثم اختلفوا في مقدار ما يمنع من الإجزاء فالصحيح من المذهب : ما قاله ولا تجزئ العرجاء البين ضلعها ، فلا تقدر على المشي مع الغنم وهي التي لا تقدر على المشي مع الغنم ، ومشاركتهم في العلف وعليه جماهير الأصحاب وجزم به المصنف ، المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره وقيل : هي التي لا تقدر أن تتبع الغنم إلى المنحر وقال أبو بكر ، : هي التي لا تطيق أن تبلغ النسك فإن كانت تقدر على المشي إلى موضع الذبح أجزأت وقال في المستوعب ، والتلخيص ، والترعيب : هي التي لا تقدر على المشي مع جنسها قال في الفروع : فدل على أن الكبيرة لا تجزئ وذكره في الروضة والقاضي
قوله ( ) سواء كانت بجرب أو غيره على الصحيح من المذهب اختاره والمريضة البين مرضها ، المصنف والشارح ، وغيرهما وجزم به في المستوعب ، والتلخيص ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق وغيرهم قال في التلخيص ، والمحرر ، والفروع : وما به مرض مفسد للحم كجرباء وقال الخرقي والشيرازي في الإيضاح : هي التي لا يرجى برؤها وقال ، القاضي ، وأبو الخطاب وابن البنا وغيرهم : المريضة هي الجرباء ولعلهم أرادوا مثلا من الأمثلة لا أن المرض مخصوص بالجرب وهو أولى فيكون موافقا للأول [ ص: 79 ] قوله ( ) هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وأشهر الروايتين وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم والعضباء : هي التي ذهب أكثر أذنها ، أو قرنها هي التي ذهب ثلث قرنها اختاره وعنه أبو بكر وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ونقل أبو طالب : النصف فأكثر ذكر : أنهما اتفقوا أن نصفه أو أكثر لا يجزئ وقيل : فوق الثلث لا يجزئ قاله الخلال الجمع ، وذكره القاضي رواية وكون العضباء لا تجزئ : من مفردات المذهب وقال في الفروع : ويتوجه احتمال : يجوز أعضب الأذن والقرن مطلقا لأن في صحة الخبر نظرا والمعنى يقتضي ذلك لأن القرن لا يؤكل والأذن لا يقصد أكلها غالبا ثم هي كقطع الذنب وأولى بالإجزاء ابن عقيل قلت : هذا الاحتمال هو الصواب قوله ( ) وكذا الأقل من الثلث وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقله الجماعة في أقل من الثلث ، وفي الخرق والشق وتقدم رواية بعدم إجزاء ما ذهب ثلث أذنها أو قرنها وقيل : لا تجزئ ما ذهب منه أكثر من الثلث واختار صاحب الإرشاد أنه لا يجزئ ما ذهب أقل ثلث أذنها أو قرنها ولا المعيبة بخرق أو شق لقول وتكره المعيبة الأذن بخرق ، أو شق ، أو قطع لأقل من النصف رضي الله عنه " لا تضحي بمقابلة وهي ما قطع شيء من مقدم أذنها ، ولا بمدابرة وهي ما كان ذلك من خلف أذنها ولا شرقاء وهي ما شق الكي أذنها ولا خرقاء وهي ما ثقب الكي أذنها " وحمله الأصحاب على نهي التنزيه علي
[ ص: 80 ] فوائد
الأولى : ذكر جماعة من الأصحاب : أن قال في التلخيص : لم أعثر لأصحابنا فيها بشيء وقياس المذهب : أنها لا تجزئ وجزم بعدم الإجزاء في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والنظم ، وتذكرة الهتماء لا تجزئ ابن عبدوس ، والزركشي وغيرهم وقال الشيخ تقي الدين : تجزئ في أصح الوجهين إذا علمت ذلك ، فالهتماء : هي التي ذهبت ثناياها من أصلها قاله في الترغيب ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم وقال الشيخ تقي الدين : هي التي سقط بعض أسنانها
الثانية : قال في المستوعب ، والتلخيص ، والترغيب ، والرعاية الكبرى ، والزركشي وهي التي انكسر غلاف قرنها لا تجزئ العصماء
الثالثة : : فنقل لو قطع من الألية دون الثلث جعفر فيه : لا بأس به ونقل هارون : كل ما في الأذن وغيره من الشاة دون النصف لا بأس به قال : روى الخلال هارون في الألية : ما كان دون النصف أيضا قال : فهذه رخصة في العين وغيرها واختيار وحنبل : لا بأس بكل نقص دون النصف وعليه أعتمد قال : وروى الجماعة التشديد في العين ، وأن تكون سليمة أبي عبد الله
الرابعة : قاله في المستوعب ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والتلخيص ، وغيرهم . الجداء ، والجدباء وهي التي شاب ونشف ضرعها وجف لا تجزئ