قوله ( وإن . فلا قضاء عليه ولا كفارة ) . وافق يوم نذره وهو مجنون
[ ص: 140 ] قال في الفروع عمن : لم يقض ، على الأصح . وكذا قال في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، نذر صوم شهر بعينه وجن كل الشهر والزركشي ، وغيرهم . والرعاية الكبرى في موضع . : يقضي . وعنه