الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=2273 ( حامل ماتت وولدها حي ) يضطرب ( شق بطنها ) من الأيسر ( ويخرج ولدها ) ولو بالعكس وخيف على الأم قطع وأخرج ولو ميتا وإلا لا كما في كراهة الاختيار . ولو بلع مال غيره ومات هل يشق قولان ، والأولى نعم فتح .
( قوله من الأيسر ) كذا قيده في الدرر ، ولينظر وجهه ( قوله : ولو بالعكس ) بأن nindex.php?page=treesubj&link=2226مات الولد في بطنها وهي حية ( قوله قطع ) أي بأن تدخل القابلة يدها في الفرج وتقطعه بآلة في يدها بعد تحقق موته ( قوله : لو ميتا ) لا وجه له بعد قوله ولو بالعكس ط ( قوله : وإلا لا ) أي ولو كان حيا لا يجوز تقطيعه لأن موت الأم به موهوم ، فلا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=2178قتل آدمي حي لأمر موهوم ( قوله : ولو بلع مال غيره ) أي ولا مال له كما في الفتح وشرح المنية ، ومفهومه أنه لو ترك مالا يضمن ما بلعه لا يشق اتفاقا ( قوله : والأولى نعم ) لأنه وإن كان حرمة الآدمي أعلى من صيانة المال لكنه أزال احترامه بتعديه كما في الفتح ، ومفاده أنه لو سقط في جوفه بلا تعد لا يشق اتفاقا [ ص: 239 ] كما لا يشق الحي مطلقا لإفضائه إلى الهلاك لا لمجرد الاحترام