بأحكامها ( مما تجب فيه الزكاة ) المعهودة بيننا لأن الصلح وقع كذلك ( و ) يؤخذ ( من مولاه ) أي ( ويؤخذ من مال بالغ تغلبين وتغلبية ) لا من طفلهم إلا الخراج ( ضعف زكاتنا ) كمولى القرشي ) وحديث { معتق التغلبي ( في الجزية والخراج } مخصوص بالإجماع مولى القوم منهم