فالقول للمضارب ) ; لأن القول في مقدار المقبوض للقابض أمينا أو ضمينا كما لو أنكره أصلا ( ولو كان الاختلاف ) مع ذلك ( في مقدار الربح فالقول لرب المال في مقدار الربح فقط ) ; لأنه يستفاد من جهته ( وأيهما أقام بينة تقبل ، وإن أقاماها فالبينة بينة رب المال في دعواه الزيادة في رأس المال و ) بينة ( المضارب في دعواه الزيادة في الربح ) قيد الاختلاف بكونه في المقدار ; لأنه لو كان في الصفة ، فالقول لرب المال ، فلذا قال ( ( معه ألفان ، فقال ) للمالك ( دفعت إلي ألفا وربحت ألفا ، وقال المالك دفعت ألفين فالقول للمالك ) ; لأنه منكر ( وكذا لو معه ألف ، فقال هو مضاربة بالنصف ، وقد ربح ألفا ، وقال المالك هو بضاعة فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب ) ; لأنه يدعي عليه التمليك والمالك ينكر ( و ) أما ( لو قال ) المضارب ( هي قرض وقال رب المال هي بضاعة أو وديعة أو مضاربة فالقول للمضارب ) ; لأنه ينكر الضمان وأيهما أقام البينة قبلت ( وإن أقاما بينة فبينة رب المال أولى ) ; لأنها أكثر إثباتا وأما الاختلاف في النوع فإن ادعى المالك القرض والمضارب المضاربة فالقول للمضارب لتمسكه بالأصل [ ص: 661 ] ولو ادعى كل نوعا فالقول للمالك ، والبينة للمضارب فيقيمها على صحة تصرفه ، ويلزمه نفي الضمان ولو وقت البينتان قضى بالمتأخرة وإلا فبينة المالك ادعى المضارب العموم أو الإطلاق وادعى المالك الخصوص
.