الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( معه ألفان ، فقال ) للمالك ( دفعت إلي ألفا وربحت ألفا ، وقال المالك دفعت ألفين فالقول للمضارب ) ; لأن القول في مقدار المقبوض للقابض أمينا أو ضمينا كما لو أنكره أصلا ( ولو كان الاختلاف ) مع ذلك ( في مقدار الربح فالقول لرب المال في مقدار الربح فقط ) ; لأنه يستفاد من جهته ( وأيهما أقام بينة تقبل ، وإن أقاماها فالبينة بينة رب المال في دعواه الزيادة في رأس المال و ) بينة ( المضارب في دعواه الزيادة في الربح ) قيد الاختلاف بكونه في المقدار ; لأنه لو كان في الصفة ، فالقول لرب المال ، فلذا قال ( معه ألف ، فقال هو مضاربة بالنصف ، وقد ربح ألفا ، وقال المالك هو بضاعة فالقول للمالك ) ; لأنه منكر ( وكذا لو قال ) المضارب ( هي قرض وقال رب المال هي بضاعة أو وديعة أو مضاربة فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب ) ; لأنه يدعي عليه التمليك والمالك ينكر ( و ) أما ( لو ادعى المالك القرض والمضارب المضاربة فالقول للمضارب ) ; لأنه ينكر الضمان وأيهما أقام البينة قبلت ( وإن أقاما بينة فبينة رب المال أولى ) ; لأنها أكثر إثباتا وأما الاختلاف في النوع فإن ادعى المضارب العموم أو الإطلاق وادعى المالك الخصوص فالقول للمضارب لتمسكه بالأصل [ ص: 661 ] ولو ادعى كل نوعا فالقول للمالك ، والبينة للمضارب فيقيمها على صحة تصرفه ، ويلزمه نفي الضمان ولو وقت البينتان قضى بالمتأخرة وإلا فبينة المالك

.

التالي السابق


( قوله مع ذلك ) أي مع الاختلاف في رأس المال ( قوله : الربح ) صورته قال رب المال : رأس المال ألفان وشرطت لك ثلث الربح ، وقال المضارب : رأس المال ألف وشرطت لي النصف ( قوله : فقط ) لا في رأس المال بل القول فيه للمضارب كما علمت ( قوله : فالبينة إلخ ) ; لأن بينة رب المال في زيادة رأس المال أكثر إثباتا وبينة المضارب في زيادة الربح أكثر إثباتا كما في الزيلعي ويؤخذ من هذا ، ومن الاختلاف في الصفة أن رب المال لو ادعى المضاربة وادعى من في يده المال أنها عنان ، وله في المال كذا وأقاما البينة فبينة ذي اليد أولى ; لأنها أثبتت حصة من المال ، وأثبتت الصفة سائحاني ( قوله : فالقول للمالك ) ; لأن المضارب يدعي عليه تقوم عمله أو شرطا من جهته أو يدعي الشركة وهو ينكر منح ( قوله المضارب ) الأولى ذو اليد ( قوله : هي قرض ) ليكون كل الربح له ( قوله : فالقول للمضارب ) مثله في الخانية وغاية البيان والزيلعي والبحر ونقله ابن الشحنة عن النهاية وشرح التجريد . وحكى ابن وهبان في نظمه قولين ، وفي مجموعة منلا علي عن مجموعة الأنقروي عن محيط السرخسي لو قال رب المال : هو قرض ، والقابض : مضاربة ، فإن بعد ما تصرف فالقول لرب المال والبينة بينته أيضا ، والمضارب ضامن ، وإن قبله فالقول قوله ، ولا ضمان عليه أي القابض ; لأنهما تصادقا على أن القبض كان بإذن رب المال ، ولم يثبت القرض لإنكار القابض ا . هـ .

ونقل فيها عن الذخيرة من الرابع عشر مثله ، ومثله في كتاب القول لمن عن غانم البغدادي عن الوجيز ، وبمثله أفتى علي أفندي مفتي الممالك العثمانية ، وكذا قال في فتاوى ابن نجيم القول لرب المال ، ويمكن أن يقال : إن ما في الخانية والتنوير فيما إذا كان قبل التصرف حملا للمطلق على المقيد لاتحاد الحادثة والحكم وبالله التوفيق من مجموعة منلا علي ملخصا ( قوله : بالأصل ) ; لأن الأصل في المضاربة العموم ; إذ المقصود منها الاسترباح ، والعموم والإطلاق يناسبانه ، وهذا إذا تنازعا بعد تصرف المضارب فلو قبله فالقول للمالك كما إذا ادعى المالك بعد التصرف العموم ، والمضارب [ ص: 661 ] الخصوص فالقول للمالك در منتقى ( قوله : كل نوعا ) بأن قال أحدهما : في بر ، وقال الآخر في بر ( قوله : فالقول للمالك ) ; لأنهما اتفقا على الخصوص ، فكان القول قول من يستفاد من جهته الإذن س ( قوله : فيقيمها ) أي البينة ( قوله على صحة إلخ ) يعني أن البينة تكون حينئذ على صحة تصرفه لا على نفي الضمان حتى تكون على النفي ، فلا تقبل ( قوله : ولو وقت ) في بعض النسخ ، ولو وقتت ( قوله : البينتان ) فاعل وقت ، والمسألة بحالها بأن قال رب المال : أديته إليك مضاربة أن تعمل في بز في رمضان وقال المضارب : دفعت إلي لأعمل في طعام في شوال ، وأقاما البينة ( قوله : قضي بالمتأخرة ) ; لأن آخر الشرطين ينسخ أولهما ( قوله : وإلا ) أي إن لم يوقتا أو وقتت إحداهما دون الأخرى




الخدمات العلمية