قلت : والمفتى به أنه لا ضمان مطلقا لا في المضاربة ; لأنها أمانة ولا في الهبة ; لأنها فاسدة وهي تملك بالقبض على المعتمد المفتى به كما سيجيء فلا ضمان فيها وبه يضعف قول الوهبانية :
وأودعه عشرا على أن خمسة له هبة فاستهلك
الخمس يخسر .وأودعه عشرا على أن خمسة له هبة فاستهلك
الخمس يخسر .وَأَوْدَعَهُ عَشْرًا عَلَى أَنَّ خَمْسَةً لَهُ هِبَةً فَاسْتَهْلَكَ
الْخَمْسَ يَخْسَرُ .