الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفيها : مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلف عاد دينا في تركته وفي الاختيار دفع المضارب شيئا للعاشر ليكف عنه ضمن ; لأنه ليس من أمور التجارة لكن صرح في مجمع الفتاوى بعدم الضمان في زماننا قال : وكذا الوصي ; لأنهما يقصدان الإصلاح ، وسيجيء آخر الوديعة وفيه : لو شرى بمالها متاعا فقال : أنا أمسكه حتى أجد ربحا كثيرا ، وأراد المالك بيعه فإن في المال ربح أجبر على بيعه لعمله بأجر كما مر إلا أن يقول للمالك أعطيك رأس المال وحصتك من الربح فيجبر المالك على قبول ذلك ، وفي البزازية : دفع إليه ألفا نصفها هبة ونصفها مضاربة ، فهلكت يضمن حصة الهبة ا . هـ .

قلت : والمفتى به أنه لا ضمان مطلقا لا في المضاربة ; لأنها أمانة ولا في الهبة ; لأنها فاسدة وهي تملك بالقبض على المعتمد المفتى به كما سيجيء فلا ضمان فيها وبه يضعف قول الوهبانية :

وأودعه عشرا على أن خمسة له هبة فاستهلك

الخمس يخسر .

التالي السابق


( قوله : في تركته ) لأنه صار بالتجهيل مستهلكا وسيأتي تمامه في الوديعة - إن شاء الله تعالى - وأفتى به في الحامدية قائلا : وبه أفتى قارئ الهداية ( قوله وفيه : لو شرى إلخ ) الكلام هنا في موضعين : الأول : حق إمساك المضارب المتاع من غير رضا رب المال ، والثاني : إجبار المضارب على البيع حيث لا حق له في الإمساك ، أما الأول فلا حق له فيه سواء كان في المال ربح أو لا إلا أن يعطي لرب المال رأس المال فقط إن لم يربح أو مع حصته من الربح فحينئذ له حق الإمساك ، وأما الثاني ، وهو إجباره على البيع فهو أنه إن كان في المال ربح أجبر على البيع إلا أن يدفع للمالك رأس ماله من حصته من الربح ، وإن لم يكن في المال ربح لا يجبر ، ولكن له أن يدفع للمالك رأس ماله أو يدفع له المتاع برأس ماله هذا حاصل ما فهمته من عبارة المنح عن الذخيرة وهي عبارة معقدة ، وقد راجعت عبارة الذخيرة فوجدتها كما في المنح ، وبقي ما إذا أراد المالك أن يمسك المتاع ، والمضارب يريد بيعه ، وهو حادثة الفتوى ، ويعلم جوابها مما مر قبيل الفصل من أنه لو عزله ، وعلم به ، والمال عروض باعها ، وإن نهاه المالك ، ولا يملك المالك فسخها ولا تخصيص الإذن ; لأنه عزل من وجه ( قوله : حصة الهبة ) ; لأن هبة المشاع الذي يقبل القسمة غير صحيحة فيكون في ضمانه ( قوله : وهي إلخ ) ونقلها الفتال عن الهندية ( قوله : تملك بالقبض ) أقول : لا تنافي بين الملك بالقبض والضمان سائحاني [ ص: 662 ]

أقول : نص عليه في جامع الفصولين حيث قال رامزا لفتاوى الفضلي : الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض ، وبه يفتى ، ثم إذا هلكت أفتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه ; إذ الفاسدة مضمونة فإذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك ا هـ فتنبه . .

[ فروع ] سئل فيما إذا مات المضارب ، وعليه دين وكان مال المضاربة معروفا ، فهل يكون رب المال أحق برأس ماله وحصته من الربح الجواب : نعم كما صرح به في الخانية والذخيرة البرهانية حامدية ، وفيها عن قارئ الهداية من باب القضاء في فتاواه إذا ادعى أحد الشريكين خيانة في قدر معلوم ، وأنكر حلف عليه فإن حلف برئ ، وإن نكل ثبت ما ادعاه ، وإن لم يعين مقدارا ، فكذا الحكم لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن يعين مقدار ما خان فيه ، والقول قوله في مقداره مع يمينه ; لأن نكوله كإقرار بشيء مجهول ، والبيان في مقداره إلى المقر مع يمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على أكثر ا هـ .




الخدمات العلمية