الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وكون المودع مكلفا شرط لوجوب الحفظ عليه ) فلو أودع صبيا فاستهلكها لم يضمن ، ولو عبدا محجورا ضمن بعد عتقه

التالي السابق


( قوله : فلو أودع صبيا ) قال الرملي في حاشية المنح : ويستثنى من إيداع الصبي ما إذا أودع صبي محجور مثله : وهي ملك غيرهما فللمالك تضمين الدافع والآخذ كذا في الفوائد الزينية مدني وانظر حاشية الفتال ( قوله ضمن بعد عتقه ) أي لو بالغا وإلا فلا ضمان .

[ فرع ] .

قال في الهامش : لو احتاج إلى نقل العيال أو لم يكن له عيال فسافر بها لم يضمن ، وهذا لو عين المكان فلو لم يعين بأن قال : احفظ هذا ، ولم يقل في مكان كذا ، فسافر به فلو كان الطريق مخوفا ضمن بالإجماع ، وإلا لا عندنا كالأب أو الوصي لو سافر بمال الصبي وهذا إذا لم يكن حمل ومؤنة جامع الفصولين ، فلو كان لها حمل ومؤنة وقد أمر بالحفظ مطلقا ، فلو كان لا بد من السفر ، وقد عجز عن حفظه في المصر الذي أودعه فيه لم [ ص: 664 ] يضمن بالإجماع فلو له بد من السفر فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله قريبا أو بعيدا ، وعن أبي يوسف رحمه الله ضمن لو بعيدا ، لا لو قريبا ، وعن محمد ضمن في الحالين جامع الفصولين . المودع بأجر ليس له أن يسافر بها لتعيين مكان العقد للحفظ جامع الفصولين .




الخدمات العلمية