ضرورة استهلاك عينها ( فيضمن ) المستعير ( بهلاكها قبل الانتفاع ) لأنه قرض حتى لو ( عارية الثمنين والمكيل والموزون والمعدود والمتقارب ) عند الإطلاق ( قرض ) كان عارية ولو استعارها ليعير الميزان أو يزين الدكان أعار قصعة ثريد فقرض ولو بينهما مباسطة فإباحة ولا يضمن لأن الرمي يجري مجرى الهلاك صيرفية وتصح عارية السهم
.