( و ويمنع المسلم من غسل قريبه الكافر وتكفينه واتباع جنازته ودفنه ) م : يجوز ، اختاره وعنه الآجري وأبو حفص ( و هـ ) قال ش أبو حفص : رواه الجماعة ، ولعل ما رواه ابن مشيش قول قديم ، أو تكون قرابة بعيدة ، وإنما يؤمر إذا كانت قريبة ، مثل ما روى ، كذا [ قال ] قال حنبل وغيره : المذهب لا يجوز على ما روينا عنه ، وما رواه القاضي لا يدل على الجواز ; لأنه قال : يحضر ولا يغسل ، واحتجوا بالنهي عن الموالاة ، وهو عام ; لأنه تعظيم وتطهير له ، فأشبه الصلاة ، وفارق غسله في حياته ، فإنه لا يقصد ذلك ، حنبل : يجوز دون غسله ، اختاره صاحب المحرر ، لعدم ثبوته في قصة وعنه أبي طالب ، : دفنه خاصة ، كالعدم ( و ) ولعل المراد إذا غسل فكثوب نجس ، فلا وضوء ولا نية للغسل ، ويلقى في حفرة ، قال وعنه وجماعة : وإذا أراد أن يتبعه ركب وسار أمامه ، وذكروا قول ابن عقيل : إنه إذا سار أمامه لا يكون معه ، وروي مرفوعا ، وإن لم يكن له أحد لزمنا دفنه في ظاهر كلام أصحابنا [ ص: 202 ] قاله صاحب المحرر ، وذكر ابن عمر وغيره : لا ، وقال من لا أمان له كمرتد نتركه طعمة لكلب ، وإن غيبناه فكجيفة . والزوجة وأم الولد وقيل : والأجنبي كقريب أبو المعالي