[ ص: 205 ] فصل . ثم رأسه بتثليث راء رغوة ولحيته ، قال جماعة : وبقية بدنه ، ونصه : لا يسرح ، قال يغسل برغوة السدر وغيره : يكره ، واختار القاضي ابن حامد : يسرح خفيفا ( و ) ش ، ويقلبه على جنبه ، مع غسل شقيه ( و يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر هـ ) وقيل : بعدهما ( و ) يفعل ذلك ، وقيل : حتى الوضوء ، وحكى رواية ، ثلاثا ، وللمالكية خلاف في ش ، ويكره مرة ، نص عليه ( و ) تكرير وضوئه : لا يعجبني ، ويمر كل مر يده على بطنه ( و وعنه ) ونقل الجماعة : عقب الثانية ( و ش هـ ) لأنه يلين ، فهو أمكن ، : وعقب الثالثة ، وإن لم ينق بثلاث زاد حتى ينقي ( و ) ويقطع على وتر ، ونقل الجماعة : لا يزاد على سبع ، وجزم به جماعة ، ونقل وعنه أبو طالب : لا تجوز الزيادة ، ونقل ابن واصل : يزاد إلى خمس ، ويمزج بسدر مضروب أولا ، ويجوز معناه ، كخطمي ، وقيل : إن لم يوجد يستعمل الغبيراء ؟ قال : لا أعرفه . ثم يغسل فيكون غسله ، قال جماعة : بعد تنقية بدنه من السدر بخرقة ، وقيل : يذر في ماء ( و لأحمد هـ ) وقيل : لا يغيره ، وإلا لم يعد غسله في وجه ( و ) ويجعل كل مرة ( و ش ) وقيل م : يبقى السدر عليه ؟ قال : وإن بقي ، ونقل لأحمد : يجعل أول مرة ، اختاره جماعة ( و حنبل ) ش : [ ص: 206 ] والثانية ، ونقل وعنه أيضا : ثلاثا بسدر وآخرها بماء واختلف الحنفية حنبل ؟ ويجعل في الأخيرة كافورا ( هل السدر في الثانية أم [ في ] الثالثة هـ ) وفي مذهبه خلاف ، ومن العجيب أن بعض أصحابه خطأ من نقل عنه لا يستحب ، قيل : مع السدر ، ونقله الجماعة ، وعليه العمل ، وذكره ، وقيل : وحده ( م 7 ) وقيل : يجعل في الكل ( خ ) ويكره على الأصح ماء حار ( الخلال ) بلا حاجة كخلال وأشنان ، واستحبه م ابن حامد ( و هـ ) ولا بأس بغسله في حمام ، نقله مهنا ، ولا ، فإن لم يجد غيره تركه حتى يبرد ، قاله يغتسل غاسله بفضل ماء سخن له ، ذكره أحمد . الخلال
[ ص: 206 ]